الهاكا في حلة قانونية جديدة بصدور القانون 11.15 بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 

hacaالتجاني الهمزاوي //

بتاريخ 22 شتنبر 2016 صدر الظهير المتعلق بإعادة تنظيم الهاكا في الجريدة الرسمية، وعلى امتداد 33 مادة جاء الظهير بمستجدات تستحق الاهتمام، ويمكن تقديمها في خمسة أبواب كالتالي:

الباب 1: الأحكام العامة

استند القانون الجديد على الفصول 25-27-28 و 165 من دستور 2011، ومنحَ الهاكا شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا وإداريا. وتتشكل الهاكا من مجلس أعلى للاتصال السمعي البصري والمديرية العامة للاتصال السمعي البصري.

الباب 2: المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري

يتألف من رئيس وثمانية أعضاء، يعين الملك رئيس المجلس بالإضافة إلى أربعة أعضاء، فيما يعين رئيس الحكومة عضوين وعضو لكل مجلس من مجلسي البرلمان. ويعتبر الرئيس في حكم عضو الحكومة، وألزم القانون باقي الأعضاء بالتصريح بالممتلكات والتزام سرية الملفات والمداولات والتحقيقات.

بالإضافة للاختصاصات السابقة للهاكا في مجال مراقبة متعهدي وسائل الاتصال وإصدار العقوبات، ومنح التراخيص، والمصادقة على دفاتر التحملات وضمان التعبير التعددي داخل وسائل الإعلام. أناط بها القانون الجديد مهمة السهر والعمل من أجل حماية وتنمية استعمال اللغتين الرسميتين والتعبيرات الشفوية المغربية بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية المنصوص على إحداثه في الفصل الخامس من الدستور.

ويبدي المجلس رأيه في القضايا الداخلة في اختصاصه بناء على إحالة ملكية أو من رئيس الحكومة أو أحد رئيسي البرلمان. كما يبدي رأيه وجوبا في مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بمجال اختصاصه.

ومن أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون في مادته السابعة هي فتح باب المجلس لتلقي الشكايات الواردة من البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية والنقابية والجمعوية وحتى الأفراد، وألزم القانون الهاكا بالجواب على الشكاية في أجل ستين يوما.

الباب 3: التنظيم الإداري والمالي

يتم تدبير الهيئة من طرف مدير عام يعين بظهير ملكي من خارج أعضاء المجلس، وتتكون ماليتها من إتاوات مَنح التراخيص والغرامات والهبات …إلخ.

الباب 4: المراقبة والعقوبات

يباشر المجلس أشغال المراقبة من خلال طاقم للمراقبين يتم تعيينهم لهذا الغرض، ويقومون بزيارة ومراقبة متعهدي الاتصال السمعي البصري. ويمكن للمجلس إحالة المخالفين على القضاء مع ضرورة تعليل قراراته.

الباب 5: أحكام ختامية وانتقالية

نَسَخ القانون الجديد القوانين السالفة، وألزم المجلس بتقديم تقرير قبل 30 يونيو من كل سنة للملك ورئس الحكومة والبرلمان مع نشره في الجريدة الرسمية.

وقد أصبح هذا القانون ساري المفعول منذ 22 شتنبر 2016، أي تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية.


اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد

اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading