واقعية الكمامات وصرامة القانون .

أن قيام الحكومة بإعلان فرض إستعمال الكمامات على الأشخاص المسموح لهم بالخروج بموجب رخص إستثنائية طيلة مدة حالة الطوارئ الصحية وربط أي امتناع عن ذلك بتطبيق العقوبة المحددة في المادة 4 من مرسوم 292/2/20 بمثابة قانون خاص بإعلان حالة الطوارئ الصحية ،وما اثاره من جدل ، وإن كانت الأهداف المتوخاة من ورائه نبيلة مادام أن من شأن تطبيقه والتفاعل معه من طرف المواطنين أن يحمي المجتمع ويصون صحة وحياة افراده والجماعات .

ذلك أن مختلف المؤسسات المسؤولة عن تدبيرالمرحلة ، عملت على توفير الكمامات الطبية بكميات مرتبطة اساسا بطاقة انتاج الوحدات الصناعية الموكول لها ذلك مع الرفع التدريجي من القدرة الانتاجية ، والدعوة الى توفيرها بمختلف نقط البيع وبشكل يتسنى للمواطن اقتنائها و الدعوة لاستعمالها عبر مختلف وسائل الاعلام والتذكير بالعقوبات المطبقة على المخالفين، خصوصا بعد أن دخل المغرب في المرحلة القصوى لإنتشار فيروس كوفيد 19.
و عليه فإن كل الجهود المبدولة و المحمودة من أجل تحديد أثمنتها في نقط البيع و تسهيل اقتنائها من طرف المواطنين في كل ربوع المملكة.رغم بعض التعثر الذي عرف هذه العملية والذي وجب معه التذكير أن سريان حالة الطوارئ الصحية يقتضي كذلك من المواطن الإنخراط في كل هاته الجهودات ، و عمله على حماية نفسه و صحة أسرته و مجتمعه بشكل عام
بتحقيق نوع من الموازنة بين توفير الكمامات و تطبيق القانون حماية للنظام العام الصحي.
كما انه لا يجب ربط الدعوة لاستعمال الكمامات الواقية وربط مخالفة ذلك بعقوبة جنحية سالبة للحرية قبل توفير الكمامات وتمكين الناس منها عبر كافة روبوع الوطن، ومطالبة السلطات العمومية والنيابة العامة برصد المخالفات وتقديم المخالفين طبق المساطر القانونية ذات الصلة بالموضوع ، وتسطير والمتابعات في حقهم طبقا للقانون، بالقول ان فيه مس بكافة المبادئ المتعارف عليها في ميدان العدالة الجنائية من قبيل قرينة البراءة هي الأصل وان الشك يفسر دائما لصالح المتهم .
فإستحالة ارتداء الكمامة ، أمر خارج عن القانون الواجب التطبيق بزجر المخالفين لفعل عدم وضعها .
ففعل الامتناع عن وضع الكمامة و الواقع حالة تلبس من طرف ضباط ش.ق والذي يثبت واقعة الفعل المجرم (الامتناع عن وضع الكمامة الواقية ) بمحضر معاينته، و لا أساس للقول باستحالة العثور عليها .
كما أن الخروج عن قواعد الضبط الإجتماعي سيان فيها بين مجموعة القانون الجنائي و المقتضى الزجري المتصل بمرسوم الإعلان حالة الطوارئ الصحية عدد 292/2/20 في المادة 4 منه .
كما أن فالفصل 110 من ق.ج عرف لنا الجريمة أنها كل عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي و معاقب عليه بمقتضاه.
وارتكبت من طرف شخص قادر على التمييز.
فالملاحظ أن العناصر التكوينية لكل جريمة تساوي فيما تعلق بالفعل المادي بين الفعل أو الترك
و هو نفسه الأمر عند تحقق اهمال المواطن من ارتداء كمامته الواقية حفاظا على شخصه و على كافة المجتمع فحماية المصلحة العامة اولى من الخاصة .
ولمن يرى عدم استقامةوصحة متابعة شخص من أجل امتناعه عن القيام بعمل تامر به السلطة العامة – عدم استعمال الكمامة- في الوقت الذي يعجز فيه عن الحصول على هذه الكمامة في جميع الأماكن التي من المفترض أن تتواجد فيها بالشروط المحددة من طرف السلطات العمومية ، مع العلم أن الكمامة كألية أو وسيلة للوقاية عنصر جوهري في الركن المادي للجنحة المنصوص عليها
في المادة 4 أعلاه والذي لا يتصور ط قيام أركانها في حق أي شخص دونه.
و هنا وجب الرد في نفس المنوال، وبناءا على ما سبق تأكيده من طرفنا، أن مسؤولية المواطن تتحقق جنائيا لإهماله اتباع اجراءات حالة الطوارئ الصحية المطبقة حاليا من ضرورة الحصوص على إدن بالتنقل ووضع الكمامة الواقية .
ولا يمكن القول أن عملية التزويد بالكمامات غير متوفرة خصوصا بعد منع بيعها اليوم بالمحلات التجارية الكبر وخوفا من الإكتضاض و معه ضرب كل الجهود المبدولة من طرف الدولة للتصدي لفيروس كورونا.
و لهذا فان نقاط البيع ستحدد بكيفية دقيقة مستقبلا في إطار التنزيل المتدرج و في رزمات تتوفر على 10 كمامات بثمن 8 دراهم منعا لبيعها بالتقسيط وبالتالي تقويض كل جهود الوقاية والسلامة المتخدة .

بقلم : ذ/ الحسين بكار السباعي
محام ،باحث في الإعلام والهجرة وحقوق الإنسان.

      

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد