المحكمة الدستورية تقر بدستورية القاسم الانتخابي على اساس المسجلين

أزول بريس – المحكمة الدستورية تصدر قرارها رقم 118/21 بخصوص مدى دستورية مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب، وتقرر أنه لا يوجد فيه ما يخالف بالدستور، وبالتالي يكون اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين قد اعتمد رسميا في انظار استكمال المسطرة التشريعية ونشره بالجريدة الرسمية….

في ما يلي تعليل المحكمة الدستورية حول المادة 84 المتعلقة بالقاسم الانتخابي

1- بخصوص الفقرة الثانية:

حيث إن الفقرة المذكورة، من المادة المشار إليها، تنص على أنه “توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”؛

وحيث إنه، بمقتضى ذلك، فإن هذه الأحكام، حددت أساس احتساب القاسم الانتخابي، من خلال اعتماد قاعدة “عدد الناخبين” المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية؛

وحيث إن الدستور، أَسْنَد، بمقتضى الفقرة الثانية من فصله 62، لقانون تنظيمي بيان النظام الانتخابي لأعضاء مجلس النواب، وهو النظام الذي تندرج ضمن مشمولاته، الأحكام المتعلقة بطريقة توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحدثة، بغض النظر عما إذا كانت وطنية أو جهوية أو محلية، وكذا الأساس الذي يستخرج منه القاسم الانتخابي؛

وحيث إن الدستور، لا يتضمن، مع استحضار ما تقدم، أية قاعدة صريحة، تتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير، من المواضيع التي ينفرد المشرع بتحديدها؛

وحيث إن الدستور يكون، تأسيسا على ما سبق، قد جعل موضوع “النظام الانتخابي” لأعضاء مجلس النواب ضمن مجال التشريع، حيث أدرجه ضمن المشمولات التي ينفرد القانون التنظيمي بتحديدها، ويؤول أمر سن الأحكام المتعلقة بها حصريا إلى المشرع، وفق سلطته التقديرية، والتي لا يمكن للمحكمة الدستورية التعقيب عليها طالما لم تخالف أحكام الدستور؛

وحيث إنه، بالرجوع إلى الدستور، فإنه ينص:

في الفقرة الثالثة من فصله الأول، على ثابت “الاختيار الديمقراطي”، وهو الثابت الذي يُعمل في احترام وتقيد بمبدإ آخر مكرس بدوره في الدستور، وهو مبدأ فصل السلط، الذي يجعل البرلمان ممارسا، طبقا للفصل 70 من الدستور، للسلطة التشريعية، مع ما يترتب عن ذلك، من صلاحيتها في تحديد القواعد الضابطة للنظام الانتخابي،وفي الفقرة الأولى من فصله الثاني، وفي الفقرة الأولى من فصله 11، بالتتابع، على أن الاقتراع الحر والنزيه والمنتظم، هو أساس اختيار الأمة لممثليها في المؤسسات المنتخبة، وأن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وكلها أحكام لا يحد من إعمالها، ولا من مدى ممارستها، تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي،وفي الفقرة الأولى من فصله السابع، على أنه “تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة”، وهي المهام التي تمارسها الأحزاب السياسية، طبقا للقوانين التنظيمية أو القوانين الأخرى ذات الصلة، والتي يبين من الرجوع إليها، أنها لا تتضمن، سواء من جانب الدستورية أو من مدخل الانسجام التشريعي، ما يخالف احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد الناخبين المقيدين،وفي الفقرة الثالثة من فصله السابع، على أن “نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع”، وفي البند الأخير من الفقرة الثانية من فصله 10، على “ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي”، وهو ما يتطلب وجود نظام انتخابي، مكرس للتعددية الحزبية، داعم للتناوب، تعكس نتائجه تمثيلا حقيقيا لتعددية الأحزاب السياسية، وهي غايات ليس في طريقة احتساب القاسم الانتخابي على أساس “عدد الناخبين المقيدين”، ما يحد منها أو يحول دون إدراكها والوصول إليها،وفي الفقرة الثانية من فصله 30، على أن التصويت حق شخصي، وهو ما لا يتأتى ممارسته، ابتداء، إلا بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، وأن اعتبار التصويت “واجب وطني”، بمقتضى الأحكام المشار إليها، يكرسه احتساب القاسم الانتخابي على أساس المقيدين في اللوائح الانتخابية، استحضارا لما تضمنته تصدير الدستور من تلازم “بين حقوق وواجبات المواطنة”؛

وحيث إن عملية توزيع المقاعد، على لوائح الترشيح المعنية، على أساس قاسم انتخابي يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، تعد عملية قائمة الذات، لاحقة على الاقتراع، وعلى فرز الأصوات وإحصائها، ومتمايزة عنها، وتندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع، الذي حرص في ذلك على تحقيق الغايات

المقررة في الدستور في شأن ضمان تكافؤ الفرص بين لوائح الترشيح، وسلامة العملية الانتخابية، والتعبير الحر عن إرادة الناخبين.

وحيث إنه، فضلا عن ذلك، يبين من الاطلاع على الأشغال التحضيرية للقانون التنظيمي المعروض، أن مبرر التعديل المقدم، لتوزيع المقاعد بواسطة قاسم انتخابي مستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، من جهة، ولعدم اشتراط نسبة معينة من الأصوات يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، من جهة أخرى، أتى “لتحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدوائر المحلية، وفتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية”، وهو ما ينسجم ويخدم المبادئ والغايات الدستورية التي تم بسطها؛

وحيث إن الدستور، يعتبر، في فصله السادس، القانون أَسْمى تعبير عن إرادة الأمة؛

وحيث إن المكانة التي حفظها الدستور للقانون، في دلالته العامة التي تشمل أيضا القوانين التنظيمية، تظل مكفولة ما دامت قواعده مطابقة للدستور، وليس فيها ما يخالف أحكامه، وأن تطبيقها يتم وفق تفسير يشترط دستوريتها؛

وحيث إن المحكمة الدستورية، لا يندرج ضمن صلاحياتها، التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع، في شأن اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها، أو المفاضلة بين اختيارات تشريعية ممكنة، أو اقتراح بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها، طالما أن ذلك لا يمس بأحكام الدستور.

وحيث إنه، بناء على ما تقدم، ليس في الفقرة الثانية من المادة 84 ما يخالف الدستور .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد