أعلنت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير بعدم مؤخداة المتهمين (ش.ح) (ا.س.ب) (ي.م) (أ.أ) بما نسب إليهم والحكم ب #برائتهم منه وبمؤخداة المتهم (أ.ش) من أجل ما نسب إليه بعد إعادة تكييف أفعال الإيداء العمدي بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه إلى القتل الخطأ طبقا للفصل 432 من القانون الجنائي والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم والصائر والإجبار في الأدنى .
وفيما يخص الدعوة المدنية التابعة تقرر حفظ حق الطرف المدني في تقديم دعوى التعويض طبقا لمسطرة الضرر في ظهير 02/10/1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير مع إشعار المتهم المدان بما له من حق الطعن بالاستئناف في أجل عشرة أيام من تاريخ إصدار القرر .
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.