عقدت حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية اجتماعا طارئا بمدينة كلميم يوم الإثنين 25 يوليوز 2015 من أجل تدارس الخرق الفاضح للدستور وللقانون من طرف المجلس الجهوي لجهة كلميم وادنون، حيث أقدم هذا الأخير، حسب بلاغ لحكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية، على طبخة سريعة من أجل إسناد منصب المدير العام للمصالح بالجهة خارج الضوابط القانونية وخارج فلسفة الجهوية المتقدمة التي أسست لها الدولة لحلحلة مشكل الصحراء.
وأضاف رفاق بيناهو في ذات البيان أنه “لا يخفى على الجميع خطابات صاحب الجلالة وتوجيهاته من أجل التنزيل السليم للجهوية المتقدمة، كما لا يخفى كذلك العمل المهم والإسثنائي الذي قام به المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي، حيث أنه وبكل جرأة وضع الأصبع على مكامن الداء المستشري في مؤسسات الدولة بالصحراء، ورسم استراتيجيات بديلة تخدم القضية الوطنية ومهد الطريق لتنزيل منظومات محوكمة من شأنها تحقيق التنمية الحقيقية لساكنة الصحراء، وجعل المنطقة قطبا اقتصاديا مهما يربط المغرب بباقي دول جنوب الصحراء”.
في ظل هذا المناخ النظري الوردي اللون، تسترسل حكومة شباب الصحراء في بيانها قائلة “تغرد بعض المجالس الجهوية ومنها المجلس الجهوي لجهة كلميم وادنون خارج السرب، حيث يطل علينا رئيس هذا الأخير بقراره المتسرع رقم 05 بتاريخ 13 ماي 2016 في شأن فتح باب الترشيح لمنصب المدير العام للمصالح بالجهة، و هو قرار غير قانوني نستنكر ونستغرب كيف أمكن تمريره بالرغم من رقابة والي الجهة و وزارة الداخلية.
الدلالة المباشرة لهذا التمرير تعني وبوضوح أن المجلس الجهوي لجهة كلميم وادنون ووزارة الداخلية اشتغلا خارج القانون في مسألة إسناد المناصب المهمة بالجهة، إما سهوا وهذا مستبعد وإما بنية مبيتة وهذا هو الأرجح، في ضرب صارخ لمبادئ دولة الحق والقانون.
وتساءلت حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية “كيف يستقيم السير والحذاء أعوج؟ كما اعتبرت أن الحيثيات التي تحيط بما أسمته بالتلبيس الإداري الجهوي الفاضح تكمن في ما يلي:
القرار رقم 05 بتاريخ 13 ماي 2016 لرئيس الجهة يشير إلى كون منصب التباري من المناصب العليا، و قد بني في ذلك على المنشور رقم 14 لوزير الداخلية مؤرخ بتاريخ 24 مارس 2016. وجب التذكير من جهة أن المناصب العليا يؤطرها الظهير الشريف 1.12.20 الصادر في 17 يوليو2012 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، و الظهير الشريف 1.15.61 الصادر في 2 يونيو 2015 بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، و كذا القانون التنظيمي رقم 23.16 بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا المصادق عليه من طرف مجلس النواب في الجلسة العامة الأربعاء 20 يوليوز2016 ، و لا وجود لمنصب المدير العام للمصالح للجهة ضمن المناصب الموضوعة حصرا بالقوانين السالفة الذكر، و من جهة ثانية فإن المنشور رقم 14 لوزير الداخلية المؤرخ بتاريخ 24 مارس 2016 لا يعتبرا نصا قانونيا.
وفي غياب أية علاقة واضحة بين المناصب العليا والمنصب المذكور، تؤكد حكومة شباب الصحراء أنه “وجبت الإشارة إلى كون هذا الأخير لا يدخل كذلك في إطار مناصب المسؤولية والتي ينظمها المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 25 نونبر 2011 بشأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية”. ومن ثمة فإن “الإطار التعاقدي بين الجهة وصاحب المنصب الذكور يجب أن يكون واضحا قبل الشروع في مسطرة التباري، وهو شرط غير متوفر في حالة القرار الجهوي رقم 05 بتاريخ 13 ماي 2016”.
وختمت حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية بيانها بالتأكيد على أن ارتكازها على مبدأ “تتبع ومساءلة التدبير العمومي بجهات الصحراء، سيدفعها للجوء إلى المحاكم الإدارية المختصة من أجل وقف هذا الزيغ الإداري الفاضح الذي لن يسير بركب التنمية إلا إلى الوراء”.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.