البام يضع رسميا مقترح قانون “الهيئة العليا للتدبير المفوض” – رفقته نص المقترح

 

البام يضع رسميا مقترح قانون “الهيئة العليا للتدبير المفوض”

قدم اليوم ، الاربعاء 2 دجنبر 2015 القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عبداللطيف وهبي مقترح قانون حول إحداث الهيئة العليا للتدبير المفوض.

هذا المقترح الذي كان قد وعد القيادي عبداللطيف وهبي المجيء به خلال الجلسة الشهرية للبرلمان التي استضافت رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران.

وفي تعليقه على هذا المقترح أكد وهبي أن هذا المقترح يصبو إحداث هيئة مثل هيئات الحكامة المنصوص عليها في الدستور وذلك للعب دور الرقابة والحكامة في مجال التدبير المفوض.

وأضاف وهبي “أن التدبير المفوض يطرح اليوم من مشاكل مختلفة تهم الأطراف الثلاثة الدولة، المواطنين والشركات التي أسندت لها مهام التدبير المفوض وهذه الأطراف المرتبطة بهذا السلوك التدبيري تتضارب مصالحها لاختلاف المواقع والعلاقة مع موضوع التدبير المفوض، مما يفرض وضع إطار مؤسساتي يساهم في حكامة وضبط هذا القطاع”.

لذلك يقول وهبي “تقدمنا باقتراح قانون حول التدبير المفوض، يسعى لخلق جهاز إداري مستقل في إطار ما يدعى بالسلطات الإدارية المستقلة ومؤسسات الحكامة المنصوص عليها دستوريا من خلال الفصل 159، يكون ضابطا ورقيبا لحسن خلق وتنفيذ عقود التدبير المفوض، وذلك لما فيه حسن تطبيق القانون وحسن تنفيذ الإلتزامات”.

مقترح قانون حولإحداث الهيئة العليا للتدبير المفوض

 تقديم

نتقدم بهذا المقترح قانون في إطار مقتضيات الفصل 84 من الدستور بهدف إحداث مؤسسة للضبط والحكامة الجيدة، وتكون على شكل هيئة مستقلة وفقا لما ينص عليه الفصل 159 من الدستور.

ويهم مجال اختصاص هذه الهيئة ضبط ورقابة إدارة وتسيير التدبير المفوض، بصفتها جهة مختصة يتم الرجوع إليها من طرف أطراف العقد والمستفيدين في حالة وجود خلاف.

سيناط بهذه المؤسسة السهر على كل ما يتعلق بالتدبير المفوض وكذا الاضطلاع بإنجاز دراسات وأبحاث حول المشاريع المزمع تحويلها إلى مسطرة عقد التدبير المفوض، كما سترافق عملية تنفيذ العقود في جميع مراحلها، ويكون لها دور شبه قضائي فيما يتعلق بالبت في بعض الشكايات التي تهم أطراف التدبير المفوض، وأن قراراتها قابلة للطعن أمام أعلى سلطة قضائية إدارية.

إن إخراج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود سيساهم في تطوير تجربة التدبير المفوض وكذلك إيجاد حلول مناسبة ومهنية لعدة قضايا ومشاكل تثيرها حاليا، وكذلك ضمان مساهمة ذوي الاختصاص في الإشراف على العقود والمتابعة أثناء تنفيذها.

وبالموازاة مع ذلك، نرى في فريق الأصالة والمعاصرة، ضرورة قيام الجماعات الترابية وخاصة الجهات بدورها كاملا في هذا الشأن، لاسيما مع ما أصبحت تتمتع به من اختصاصات واعتمادات تمكنها من الإشراف على هذا المجال وتحمل أعبائه الإدارية والمالية.

ومن جهة أخرى، يجب على الحكومة أن تساعد الجهات التي ستسعى إلى استرجاع المؤسسات المشتغلة في هذا المجال، فيقوم مثلا المكتب الوطني للماء والكهرباء بالإنتاج بينما تقوم هذه الشركات المنشئة من طرف الجهات بالإشراف فقط على التوزيع، وهذا ما سيسمح لمجالس الجهات القيام بدورها وكذلك سيمكن الدولة عبر مجالس الجهات من إدارة موضوع يهم المواطنين في حياتهم اليومية ويقدم لهم الخدمات بشكل يستهدف إدارة مرفق عام لفائدة المواطنين وليس الربح.

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة 1

بناء على مقتضيات الفصل 159 من الدستور تحدث هيئة إدارية مستقلة تعنى بقضايا التدبير المفوض وفقا للاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 2

تسمى هذه الهيئة ب ” الهيئة العليا للتدبير المفوض” ويكون مقرها بالرباط.

المادة 3

تقوم هذه الهيئة بمهمة الضبط ومراقبة إعمال مبدأ الحكامة الجيدة في مجال التدبير المفوض، كما يعود لها الاختصاص في البت ابتدائيا في المنازعات التي تهم أطراف العقد

المادة 4

وفقا للمادة 3 أعلاه تقوم هذه الهيئة ب:

*البت في الشكايات المحالة عليها من طرفي عقد التدبير المفوض ومن المستفيدين منه.

*تنظيم عملية استقبال ودراسة شكايات المستفيدين من عقود التدبير المفوض وفق شروط ومساطر خاصة تكون في شكل نظام خاص مصادق عليه من مجلس الهيئة.

* تقديم الرأي إلى الجهات المشار إليها في المادة 6 بعده.

* مراقبة شفافية وحسن سير ومسطرة ودفتر تحملات كل مشاريع عقود التدبير المفوض

* إنجاز الأبحاث والدراسات في مجال إعمال سياسة التدبير المفوض.

* تبث في النزاعات التي تهم التدبير المفوض.

المادة 5

تناط بهذه الهيئة مهمة رفع الاقتراحات في مجال التدبير المفوض لجلالة الملك وللحكومة وللبرلمان .

الباب الثاني: اختصاصات الهيئة

المادة 6

تمارس الهيئة العليا للتدبير المفوض الاختصاصات التالية مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للهيئات الأخرى وفقا للقانون:

*تلقي الشكايات من طرفي عقد التدبير المفوض ومن المستفيدين منه.

* الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بسير تنفيذ عقود التدبير المفوض.

*البحث في جميع الشكايات التي تتوصل بها دون المساس بالاختصاص القضائي للمملكة.

*إبداء الرأي استنادا على إحالة من جلالة الملك في كل موضوع يهم التدبير المفوض.

* إبداء الرأي بطلب من الحكومة والبرلمان في كل مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بالتدبير المفوض.

*تقديم كل اقتراح أو توصية إلى الحكومة في كل ما يهم التدبير المفوض.

*إنجاز تقييم حول سير عقد التدبير المفوض ومدى وفاء الأطراف بالتزاماتهما بعد مرور كل ثلاث سنوات على دخوله حيز التطبيق، وذلك وفقا للقانون ولمبدأ حسن إعماله واحترامه.

*الكشف عن المخالفات الإدارية والتقنية والبرنامجية أثناء تنفيذ العقد.

*تقديم تقرير في حالة الضرورة للكشف عن العيوب القانونية والمادية التي تعرقل التنفيذ الأمثل للعقود.

المادة 7

إصدار القرارات في كل شكاية تتوصل بها ويجوز الطعن فيها أمام أعلى سلطة قضائية إدارية.

المادة 8

يمكن أن تنتدب الهيئة لجنة من أعضائها للتنقل إلى الجماعات الترابية التي يعرف تطبيق عقد التدبير المفوض بها مشاكل، إما بأمر من جلالة الملك أو بقرار من الحكومة أو بطلب من أحد أطراف العقد أو بمبادرة منها، ويمكنها الاطلاع على جميع البيانات والمعلومات والحصول على صور المستندات واستدعاء من تقرر اللجنة سماع أقواله تحت طائلة الجزاءات المنصوص عليها في المادة 44 وما يليها.

المادة 9

عند حصول اتفاق بين طرفي العقد حول خلاف أثناء تطبيق بنود عقد التدبير المفوض، يحال الاتفاق على الهيئة قصد البث فيه وإصدار قرار بشأنه وفقا لاختصاصاتها.

المادة 10

 لطرفي العقد والمستفيدين حق  الطعن في القرار المشار اليه في المادة 9 أمام أعلى سلطة قضائية إدارية.

المادة 11

يتعين على طرفي العقد والمستفيدين وكل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص الذاتيين أو الاعتباريين العمل على توفير جميع الوسائل للهيئة قصد القيام بمهامها.

المادة 12

إذا امتنع أحد الأطراف على تمكين الهيئة من المعلومات والوثائق المطلوبة داخل أجل تحدده الهيئة في إرساليتها موضوع الطلب، تتخذ قرارا وفق ما هو منصوص عليه في المادة 44 وما يليها.

المادة 13

تنجز الهيئة تقريرا فوريا في النازلة ويحال على جلالة الملك وعلى الحكومة والبرلمان.

المادة 14

لا يجوز للهيئة النظر في القضايا الخلافية المعروضة على القضاء.

المادة 15

للهيئة تقديم رأي استشاري لأي جهة قضائية يهم موضوع اختصاصها وبناء على قرار من المحكمة المعنية. 

الباب الثالث: تركيبة الهيئة

المادة 16

تتكون الهيئة من رئاسة ومجلس وكتابة عامة.

المادة 17

يعين أعضاء الهيئة العليا للتدبير المفوض بظهير، ويعينون باقتراح من طرف جلالة الملك و باقتراح من رئيس الحكومة و من مجلسي البرلمان .

المادة 18

يتكون مجلس الهيئة من 13 عضوا إضافة إلى الرئيس والكاتب العام، يتم اختيارهم من ذوي الكفاءات والتجربة في مجال التدبير المفوض على الشكل التالي:

*خمسة أعضاء يعينهم جلالة الملك ضمنهم الرئيس.

* أربعة أعضاء يقترحهم البرلمان من خارج أعضائه، يعين عضوين اثنين بقرار من مكتب مجلس النواب ويعين الإثنين الآخرين بقرار من مكتب مجلس المستشارين ويراعى هذا الأخير تمثيلية المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وتمثيلية منظمات المأجورين الأكثر تمثيلية..

* أربعة أعضاء يقترحون من طرف رئيس الحكومة .

المادة 19

يتم السعي داخل مجلس الهيئة إلى تحقيق مبدأ المناصفة وفقا للفصل 19 من الدستور.

 المادة 20

تتنافى العضوية في مجلس الهيئة مع العضوية في البرلمان والحكومة والمحكمة الدستورية والهيئات الإدارية الدستورية المستقلة ومع أي انتداب انتخابي أو مهنة منظمة.

المادة 21

تنشر ظهائر تعيين الرئيس والكاتب العام و أعضاء مجلس الهيئة العليا للتدبير المفوض بالجريدة الرسمية.

الباب الرابع: تنظيم وتسيير الهيئة

المادة 22

ينتدب رئيس الهيئة والأربعة أعضاء المعينون من طرف جلالة الملك لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 23

يمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وأمام جميع المؤسسات ويعتبر ناطقا رسميا باسمها.

المادة 24

ينتدب أعضاء مجلس الهيئة  كما يلي:

 الأعضاء المقترحون من طرف رئيس الحكومة لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.

وينتدب الأعضاء المقترحون من مجلسي البرلمان للمدة النيابية  للمجلس الذي اقترحهم كل على حدى وغير قابلة للتجديد .

المادة 25

 يعتبر مجلس الهيئة أعلى هيئة تقريرية فيها الهيئة ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

المادة  26

تكون مداولات المجلس قانونية بحضور نصف أعضاء المجلس على الأقل وفي الاجتماع الثاني داخل أجل 48 ساعة بمن حضر.

المادة 27

يحضر الكاتب العام للمجلس اجتماعات مجلس الهيئة ولا يصوت.  

المادة28

 يجتمع مجلس الهيئة بدعوة من الرئيس أو بطلب من ثلث الأعضاء.

المادة 29

يعين الكاتب العام بظهير من جلالة الملك لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 المادة 30

يتولى الكاتب العام للهيئة باستشارة مع الرئيس، تدبير الشؤون الإدارية والمالية للمجلس.

 المادة 31

يمكن للرئيس تفويض بعض مهامه للكاتب العام.

المادة 32

يمكن عند الضرورة إحداث لجان موضوعاتية أو استطلاعية مؤقتة من بين أعضاء مجلس الهيئة لدراسة قضايا معينة أو حالات طارئة، وتنتهي مهامها بقرار من مجلس الهيئة أو بتقديم تقريرها.

المادة 33

تحدث ميزانية خاصة للمجلس لدى رئاسة الحكومة.

المادة 34

يلحق أعضاء مجلس الهيئة بالهيئة، وتحدد لهم تعويضات بواسطة مرسوم.

المادة 35

تتوفر الهيئة على موظفين ملحقين من الإدارات العمومية والجماعات المحلية كما يمكنها عند الضرورة التعاقد مع موظفين ومع خبراء ومستشارين في المجالات التقنية.

المادة 36

يضع الرئيس نظاما داخليا خاصا بتسيير الهيئة.

المادة 37

 لا يعمل بالنظام الداخلي للهيئة إلا بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الهيئة ونشره بالجريدة الرسمية.

المادة 38

يتعين على أعضاء مجلس الهيئة وكذلك العاملين بها الالتزام بالسر المهني والحياد تحت طائلة تطبيق القانون الجنائي.

المادة 39

يرفع رئيس الهيئة تقريرا سنويا عن أعمال الهيئة لجلالة الملك.

المادة 40

يقدم رئيس الهيئة التقرير السنوي إلى البرلمان ويكون موضوع مناقشة.

المادة 41

يضع رئيس الهيئة هذا التقرير رهن إشارة رئيس الحكومة.

المادة 42

ينشر التقرير السنوي بالجريدة الرسمية.

المادة 43

تقوم الهيئة بنشر جميع آرائها وقراراتها بكل الوسائل المتاحة.

المادة 44

يعاقب كل شخص، اعتباري، أو ذاتي، امتنع عن تقديم وثائق أو معلومات للهيئة بغرامة مالية من عشرة (10) إلى مائة ألف( 100.000) ألاف درهم.

المادة 45

إذ كان الممتنع عن تقديم الوثائق أو المعلومات هي الشركة المتعاقدة في إطار التدبير المفوض، فللهيئة أن تصدر مقرر بغرامة لفائدة خزينة الدولة يحدد مبلغه ما بين مائتي ألف (200.000) درهم ومليون (1.000.000) درهم، وفي حالة العود يضاعف المبلغ، وفي حالة تمادي الشركة تقترح الهيئة على الحكومة إلغاء العقد.

المادة 46

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.


اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد

اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading