المجلس الوطني للصحافة يعلن عن شروط منح وتجديد البطاقة المهنية برسم العام 2022
يُخبر المجلس الوطني للصحافة عموم الصحافيات والصحافيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الوطنية، أنه سيشرع في استقبال ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2022 بداية من 03 نونبر إلى غاية 03 دجنبر 2021. وعليه فإن المعنيين بهذا الأمر مطالبين بإيداع ملفات الطلبات بمقر المجلس الكائن بــ 53 شارع الأميرة لالة مريم بالرباط، أو عبر الموقع الإلكتروني للمجلس (cnp.press.ma).
وبالنظر إلى التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا في بلادنا، فإن المجلس اتخذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل عملية سواء عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، أو بشكل مباشر في مقر المجلس بعد الحصول على موعد من بوابة تدبير المواعيد (https://cnp.rdv.gov.ma) من الموقع الإلكتروني للمجلس، مع تفضيل منهجية الإيداع الإلكتروني عبر الرابط التالي: (cartepresse.cnp.press.ma)، وكذا الإيداع الجماعي بالنسبة للمؤسسات الإعلامية الكبرى، كما أنه هيأ فضاء داخل المجلس خاصا بهذه العملية. ويأمل المجلس من كافة الزميلات والزملاء المساهمة جهد المستطاع في إنجاح هذه العملية في ظروف مناسبة.
ويُذَكِّر المجلس، أن المرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 14 مارس 2019 المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، يشترط ملء الاستمارة المخصصة لهذا الغرض بدقة، والتي يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني للمجلس، وإرفاقها بالوثائق الإدارية التالية:
بالنسبة لطلبات تجديد بطاقة الصحافة المهنية:
1 – صورة طبق الأصل للبطاقة الوطنية للتعريف، أو نسخة طبق الأصل من وثيقة الإقامة في المغرب بالنسبة للصحافيين الأجانب العاملين في المؤسسات الإعلامية الوطنية؛
2- مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخ إصداره عن ثلاثة أشهر، أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛
3- شهادة تثبت ممارسة مهنة الصحافة موقعة من طرف المؤسسة الصحافية المشغلة، أو من طرف المؤسسة أو المؤسسات المتعامل معها، كما تحدد طبيعة الأنشطة التي يقوم بها؛
4- شهادة الأجر؛
5- جذاذة تقاضي أجرة ثلاثة أشهر الأخيرة (على أن لايقل الأجر عن 5800 درهم بالنسبة للعاملين في المؤسسات الإعلامية الوطنية، وعن 4000 درهم بالنسبة للعاملين في مؤسسات الإعلام الإلكتروني والصحف الجهوية)؛
6- جدول التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو في نظام إجباري آخر للتغطية الاجتماعية، لمدة ثلاثة أشهر الأخيرة متضمنا المبالغ المؤداة، على أن لا يقل المبلغ المؤدى عن 3000 درهم؛
7- التزام مكتوب باحترام الالتزامات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحافة والنشر، وميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، والنظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة والأنظمة الأخرى التي يضعها هذا الأخير؛
8- صورتان شمسيتان.
بالنسبة لطلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة:
يتعين على الراغبين في الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة، إضافة إلى البيانات والوثائق المنصوص عليها بالنسبة لطلبات التجديد، الإدلاء بما يثبت التوفر على: سنتين في مزاولة مهنة الصحافة مع قضاء برنامج معتمد للتكوين المستمر؛ سنة من مزاولة المهنة بالنسبة للحاصلين على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لها.
بالنسبة للصحافيين الشرفيين:
يتعين إضافة إلى البيانات والوثائق (1+2+7+8) المنصوص عليها بالنسبة لطلبات التجديد، إثبات قضاء 21 سنة في ممارسة مهنة الصحافة، من خلال الإدلاء بشهادة تقاعد مسلمة من المؤسسة الصحافية المشغلة، أو بنسخة من بطاقة الصحافة المهنية.
بالنسبة للصحافيين المهنيين الأحرار (Freelance):
إضافة إلى البيانات والوثائق المنصوص عليها بالنسبة لطلبات التجديد، يجب الإدلاء بـ: بيان المداخيل والتي يجب أن لا تقل عن 4000 درهم شهريا (إما تواصيل من المؤسسات التي يتعاون معها أو كشف الحساب البنكي مع الإشارة إلى المبالغ المعنية)، أو شهادة من المؤسسة أو المؤسسات المتعاون معها توضح حجم المبالغ والتعويضات الممنوحة؛ عينة من الأعمال الصحافية المنجزة خلال هذه السنة؛ شهادة أداء الضريبة أو شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
التعليقات مغلقة.