الحكومة تصادق على القانون المتعلق بمزاولة مهنة القابلة.

انعقد، أمس الخميس 23 يناير الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة،حيث كشف على مشروع مرسوم رقم 2.19.794 يتعلق بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة، حيث تهدف مقتضيات هذا المشروع الذي تقدم به وزير الصحة إلى تحديد مكونات ملف طلب الحصول على إذن بمزاولة مهنة القابلة وكيفيات إيداعه، والتنصيص على كيفيات تسليمه؛ وتحديد شروط استغلال دار الولادة وكذا تكوين وكيفيات إيداع ملف طلب فتحها أو إعادة فتحها أو استغلالها وتوضيح آجال تسليم الإذن.

وبهذا الخصوص أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن مشروع المرسوم يتضمن مقتضيات تفوض لوزير الصحة إصدار قرارات تتعلق بتحديد مصنف الأعمال الخاصة بالقوابل والأعمال التي لا يمكن للقوابل إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه، وكذا المعايير التقنية الواجب احترامها لفتح عيادة قابلة أو دار الولادة.

وحسب مقتضيات مشروع هذا المرسوم، فيتعين على كل قابلة مغربية ترغب في مزاولة المهنة، أن تودع مقابل وصل لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي، ملفا في أربعة نظائر يتضمن مجموعة من الوثائق الإدارية.

كما ستخضع المزاولات لمهنة القابلات بناء على ما جاء في مشروع المرسوم، لزياراة تفتيشية حيث يزاولن نشاطهن المهني، وذلك يوفق برنامج سنوي يعده وزير الصحة وبناء على أمر منه.

ويحدد مشروع المرسوم مجموعة من الشروط أمام القابلة التي تريد فتح عيادة لمزاولة مهنتها، إذ يجب أن ترفق طلبها بـ: نسخة من سند الملكية أو عقد الوعد بالبيع أو عقد الكراء المحل المراد استغلاله كعيادة، بالإضاف لقائمة المستخدمين عند وجودهم، وكذا مؤهلاتهم، وقائمة التجهيزات، فضلا عن نسخة من عقد التأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية للقابلة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد