نادي القضاة: المادة 9 من قانون المالية تمس بمبدأ فصل السلط واستقلال القضاء

اعتبر نادي قضاة المغرب أن ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز، يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور.

وسجل النادي، في بلاغ له أن ” مقتضيات المادة المذكورة آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على: « أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها ”

وشدد النادي، بحسب المصدر ذاته، أن” المقتضيات المذكورة، وفضلا عن مخالفتها لأحكام الدستور، فإنها، ومن جهة أخرى، مخالفة للتوجيهات الملكية التي ما فتئت توصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم، بما في ذلك الإدارة وكل مرافق الدولة، في إطار المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الجميع أمام القانون والقضاء ”

ودعا النادي “السلطة التشريعية إلى إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة أعلاه، لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، ملكا وشعبا، في بناء مقومات دولة الحق والقانون؛ فإنه يدعو، من جهة أخرى، الإدارة إلى إعطاء القدوة في تنفيذ المقررات القضائية واحترام مقتضياتها ”

وتسببت المادة 9 من قانون المالية الجديد ، في موجة غضب لدى هيئة المحامون بالمغرب، لما تضمنته من قرارات ضد الاحكام القضائية الصادرة ضد الدولة، وبهذا الخصوص سبق لعدد من النقباء ورؤساء سابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب ،ان وجهوا رسالة لكل المحاميات و المحامين وللرأي العام حول إجماع أصحاب البذلة السوداء على رفضهم “التلاعب بإحكام القضاء ضد الدولة بمشروع قانون المالية الجديد”.

وقال الموقعون على رسالة سابقة انه على المحامون و هيئاتهم القيام بواجبهم والوقوف من اجل الدفاع عن القرارات والأحكام القضائية الصادرة بالأساس ضد الدولة والدود عن مصداقيتها وعن قيمتها و فرض تنفيذها ومنع التلاعب بها أو التحايل على تنفيذها ضدا على الوقار والاحترام الواجب لها وضدا على القيمة الدستورية للأحكام النهائية الواجبة التنفيذ، موضحة انها هي واجبات تقع كذلك على عاتق المؤسسات الدستورية نفسها وعلى المؤسسة التشريعية وعلى الأحزاب السياسية والمهنية والقانونية، خصوصا وان المسطرة المدنية التي وضعت بظهير لا يمكن تعديلها بقانون آخر ضدا على فلسفة التشريع و ضدا على المادة الثالثة من القانون التنظيمي للميزانية ، و المسطرة تلك هي التي التي تحدد طرق تنفيذ الأحكام واعطت للقضاء دون غيره الأمر استثناء بوقف تنفيذها او تأجيلها لأسباب يراها ضرورية ووجيهة”.


اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد

اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading