01 – أحمد أرحموش : القانون التنظمي للأمازيغية الذي صادق عليه النواب شكلي لا يليق سوى للإستهلاك الإعلامي
حاورته مريم المعطصم //
قال أحمد أرحموش؛ محامي ورئيس الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، في تصريح لنبض المجتمع ” الملاحظ على الصيغة المعتمدة في القانونين التنظيميين للأمازيغية بأنها مخيبة للآمال بالنظر إلى ما يخترقهما من منزلقات مؤسساتية وقانونية وحقوقية وعيوب ستؤدي في النهاية إلى أن يكون القانونين غير فاعلين وغير منصفين للأمازيغية بجميع مقوماتها الحضارية، التاريخية، اللغوية والثقافية ،علاوة على ضعف تفاعلهما مع التزامات بلادنا مع الاتفاقية التي تمت في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي التزامات يفترض أن تتم أجرأتها بالأولوية من خلال تفعيل الملاحظات الختامية و التوصيات الموجهة لبلادنا من طرف هيئات المعاهدات و أصحاب الولايات برسم المساطر الخاصة و كذا في إطار الاستعراض الدوري الشامل. ويمكن في هذا السياق التوقف عند مجموعة من الملاحظات التي أخدت على هذا القانون على سبيل المثال وليس الحصر :
وزاد أن مقتضيات المشروع المصادق عليه بقي أسير الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي حدد سقف اللغة الأمازيغية وحصرها في ضمان التواصل بها في أفق سنة 2030. والنص المصادق عليه وبصيغته الحالية تفاعل مع ما ذكر بشكل ميكانيكي، مما يجعل المشروع قانونا للتواصل باللغة الأمازيغية وليس قانونا تنظيميا لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأضاف أحمد أرحموش أن المراحل الزمنية المحددة في المشروع (خمس سنوات، عشر سنوات، خمس عشرة) ، لم تعتبر التراكم الإيجابي و التقدم المنجز الناتج عن كل المجهودات التي بذلتها مختلف مؤسسات بلادنا في تعميم اللغة الأمازيغية و النهوض بها منذ 1999 و بشكل خاص منذ 2001، وهو مسار اعتبرت بموجبه دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية تتويجا له كما تم التذكير بذلك في الخطاب الملكي ل 17 يونيو 2011.
كما أن المراحل الزمنية المحددة في المادة 31 من مشروع القانون التنظيمي لم تثمن بالشكل الكافي منتجات الذكاء الجماعي للمجتمع المدني المغربي الذي قاد تفكيرا تعدديا و تشاركيا بشأن إعمال مقتضيات الفصل 5 من الدستور. خرقه أيضا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور الذي ينص على إصدار قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وليس للغة الأمازيغية .
وأكد أرحموش أن مشروع القانون التنظيمي المصادق عليه تضمن مقتضيات اقتصرت على تحديد عام و غير دقيق للسلطات المعنية بإعمال مختلف الالتزامات الدستورية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، و مثال ذلك الاستعمال غير الدقيق للمفاهيم الإجرائية للدولة (المواد 2 ، 12، 13، 17،18، 19، 20،30) و الإدارة (المادة 11)، علما أن لهذا الخيار آثار سلبية، من حيث جودة التشريع على قانون تنظيمي أقر المشرع الدستوري أهدافه وغايته في تحديد “مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، و كيفيات إدماجها في مجال التعليم، و في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تعمد عدم النص على تخصيص ميزانية خصوصية لتنفيد هذا القانون، أسوة ببعض القوانين التنظيمية المعتمدة، مما سيجعل المشروع معلقا وغير قابل للتنفيد.
افتقاد المشروع أيضا لآلية مؤسساتية مستقلة ناجعة لمرافقة تنفيده وتقييم مساراته. علما أن مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ألغى بمفهوم ضيق لمصطلح “الضم ” الوجود القانوني المستقل لمؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كما أوكل مهام تمثيلية المجتمع المدني بهذه المؤسسة لغرفتي البرلمان، وهذه بدعة ووصاية جديدة على الحركة الجمعوية المغربية وإعدام لأدوارها ومهامها النبيلة الرامية الى بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، المكرسة للتعدد والتنوع.”
وأضاف ذات المتحدث: “إذا بقي المشروع بالغرفة الثانية أسير ما تخندقت فيه الغرفة الأولى، ولم تؤخد الملاحظات التي ذكرنا بعين الإعتبار، فإننا سنكون أمام قانون شكلي لا يليق سوى للإستهلاك الإعلامي في شق كبير وجوهري منه.”
التعليقات مغلقة.