أناس مريد *//
مند دخول القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر حيز التنفيذ كثر القيل والقال وكثر الاجتهاد حيث نلاحظ أن هناك اختلاف في تطبيقه من محكمة إلى أخرى رغم أن القانون واحد وواضح الملامح وفصوله مدققة ولم تدع لاصغيرة ولاكبيرة إلا وتناولتها ،من خلال اتصالنا بمجموعة من الزملاء الصحفيين بالعديد من ربوع المملكة اتضح لنا جليا أن المشكل ليس في قانون الصحافة والنشر لكن في كيفية أجرأته وإنزاله على أرض الواقع فرغم أن القانون 88.13 حدد شروط مدير النشر والذي تقول المادة 11 منه : عندما لا يتوفر مالك المؤسسة الصحفية على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات المتعلقة بالصحفي المهني وجب عليه تعيين مدير نشر شريطة أن يكون هذا الأخير شخصا ذاتيا ويتوفر على الشروط الواردة في البنود 1-3-4-5 :
1- أن يكون راشدا ومن جنسية مغربية وقاطنا بالمغرب.
3- أن يتمتع بحقوقه المدنية
4- أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والاحتيال والنصب والارتشاء واستغلال النفوذ أو صدر في حقه حكم بالحرمان من واحد أو أكثر من حقوقه الوطنية باستثناء من تمتع برد الاعتبار القضائي.
5- أن يتوفر على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني )) ،فرغم عدم ذكر القانون ضرورة توفر مدير النشر على الإجازة عندما يتم تعيينه من طرف مالك المؤسسة الصحفية فإن بعض وكلاء الملك يطالبون بها .والأدهى من ذلك هناك من يطالب صاحب المقاولة الصحفية بالتوفر على الإجازة في تناقض صارخ مع مقتضيات القانون 88.13 متناسيا أن لا اجتهاد مع وجود نص .
وبهذه الاجتهادات التي تكون في كثير من الأحيان مزاجية وورائها تصفية حسابات تم حرمان العديد من الجرائد الإلكترونية من تسوية وملائمة وضعيتها القانونية حيث اعتبر العديد من الزملاء المتضررين أن هذا يدخل في إطار المس بحرية التعبير في تحد صارخ للأعراف والقوانين وعلى رأسها الدستور المغربي الذي ضمن هذه الحرية ويكفلها بقوة القانون ،نتمنى آن يؤخذ هذا الإشكال مأخذ الجد وان يتم إنصاف المتضررين في إطار تكافؤ الفرص وذلك بتسهيل المساطر طبقا لقانون الصحافة والنشر وتطبيقه حرفيا لا أقل ولا أكثر حيث انه نفس الوثائق يتم قبولها من طرف النيابة العامة بمحكمة ما وتسليم المعني تصريح فيما يتم رفضها من طرف محكمة أخرى ،ولهذا نلتمس من السيد عبد النباوي رئيس النيابة العامة التدخل العاجل من اجل إعطاء تعليماته وتوجيهاته لوكلاء الملك بالمحاكم المغربية بضرورة تطبيق قانون الصحافة والنشر88.13 دون زيادة أو نقصان لأنه ملزم للجميع تطبيقا للقاعدة الفقهية القائلة “لا اجتهاد مع ورود نص” .
* الكاتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.