قتل المرتد في قوانين الدول الإسلامية وقوانين جامعة الدول العربية

MBARK

مبارك بلقاسم//

“الردة” في الاصطلاح الإسلامي تعني: الارتداد عن الإسلام أي تركه والخروج عنه والتراجع عنه والكفر به بعد الإيمان به. و”المرتد”: الشخص الذي تراجع عن إيمانه بالدين الإسلامي ككل أو رفض أحد أركانه.

وفي اللغة الأمازيغية تترجم مصطلحات “الردة” و”المرتد” و”المرتدين” هكذا:

الردة = ameẓẓen أو timeẓẓent

المرتد = ameẓẓani

المرتدون = imeẓẓonay

المرتدة = tameẓẓanit

المرتدات = timeẓẓonay

تعتبر الحرية الدينية أكبر مشكل يوجد لدى الإسلاميين ورجال الدين مع مبادئ حقوق الإنسان ومع الدول التي تطبق حقوق الإنسان ومع المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان. وتعتبر قضية “الردة عن الإسلام” الجزء الأبرز ربما من هذا المشكل. ورغم أن قتل المرتدين حاليا نادر الحدوث في معظم الدول الإسلامية (باستثناء بعض الدول الإسلامية وحالات اغتيال المرتدين والعمليات الإرهابية الإسلامية)، فإن مجرد وجود قوانين حد الردة وفتاوى حد الردة والتهديد بتطبيقها هو كاف لإرهاب المجتمع وتركيعه.

ويستخدم الإسلاميون ورجال الدين والأنظمة الحاكمة قوانين الردة أو فتاوى الردة لإخراس ألسنة المعارضين والمفكرين والفنانين ولجم حرية التعبير في المجالات الدينية والفلسفية والفنية والسياسية فضلا عن الحياة اليومية، مما ينتج عنه شل المجتمع وشيوع الرقابة الذاتية لدى المثقفين والمواطنين البسطاء على القول والفعل والكتابة والتعبير وبالتالي إدامة الاستبداد الديني والسياسي الذي يرزح تحته الملايين من البشر في العديد من البلدان الإسلامية ومن بينها المغرب.

يضمن “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” منذ 1948 في مادته رقم 18 الحريات الدينية لجميع البشر بدون قيود بما فيها حرية الردة العلنية عن أي دين أو عقيدة، ويضمن حرية الإيمان بأية فكرة أو عقيدة وحرية التراجع عنها علنيا في كل وقت حسب مشيئة الإنسان وبدون أي قيد. وإلى يومنا هذا مازال الإسلاميون ورجال الدين الإسلامي يحاربون الحرية الدينية بشتى الطرق والأساليب المتفاوتة في نعومتها وعنفها. ولا تزال قوانين عدة دول إسلامية تعاقب المرتدين بالقتل وفق الشريعة الإسلامية، وتقيد الحريات الدينية الأخرى.

1) بعض أقوال مشاهير رجال الدين الإسلامي حول الردة:

يوسف القرضاوي: “… لو تركوا الردة ما كان هناك إسلام، ولكان انتهى الإسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالوقوف أمام الردة هو الذي أبقى الإسلام.”

– يوسف القرضاوي (في برنامج “الشريعة والحياة” على قناة “الجزيرة” القطرية).

محمد الفيزازي: “لقد اطلعت على الفتوى، ولا أخفي أنها أثلجت صدري كثيرا، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأنها أعظمُ وأجلّ فتوى أصدرها المجلس العلمي المغربي بكل وضوح وبكل شفافية. […] أنا أتفق تماما مع هذه الفتوى القائمة على الدليل الشرعي الصحيح والصريح، وهي الفتوى التي كنا نقول بها دائما وأبدا في محاضراتنا مع العلمانيين وغيرهم، وكنا نُتهم بأننا ضد حقوق الانسان ونحرّض على القتل.”

– محمد الفيزازي (في تصريح له لموقع هسبريس حول “فتوى قتل المرتد” الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى بالمغرب عام 2013).

عبد السلام ياسين: “لا تعرض الشريعة الإسلامية للمنافق في خاصة نفسه، ولا تنقب عن حياته الخاصة ما دام لا يتحدى بكفره أو زندقته أو سخريته بالإسلام النظام العام. فإذا نطق ولم يصمت، وتحدى ولم يُمارِ، فالردة لها أحكامها في الشريعة. تُعِد الدول الديمقراطية بنودا في دساتيرها وقوانينها لتعاقب بأقسى العقوبات من تثبت عليه الخيانة العظمى. ويَعُدُّ الإسلامُ أكبر الخيانات أن يرتد المسلم والمسلمة بعد إسلام. ذلك أن الدخول في الإسلام لم يحصل إكراها، وأن إسلام المسلمين يتضمن الولاء الكامل لأمة الإسلام. فمتى نقض المرتد إسلامَه فقد نقض ولاءه للأمة. والأمة حاملة رسالة رب العالمين إلى العالمين. فهي في تعبئة دائمة كما يكون الجندي معبأ في صف القتال. فمن نقض وارتد فقد أحدث ثغرة مؤثرة في الصف. […] أقدس ما يجمع المسلمين الولاء لله والولاية في الله. فالإخلاص لله وفي الله مَعْقِد جماعة المسلمين. من جهَر بردّته فقد طعن في المقدَّس الجماعي.”

– عبد السلام ياسين (كتاب “الشورى والديمقراطية”، الطبعة الأولى، 1996. ص: 142 – 143).

2) اتفاق غالبية فقهاء الإسلام على قتل المرتد، وضغوط العصر الحديث:

اتفقت الغالبية العظمى من فقهاء الإسلام السني والإسلام الشيعي قديما وحديثا على عقاب من يرتد عن الإسلام بالإعدام قتلا بعد الاستتابة لمدة ثلاثة أيام.

في القرن العشرين انتشرت قيم حقوق الإنسان عالميا فظهرت فوارق حادة بين المجتمعات الأوروبية والأمريكية الراقية والمزدهرة والمجتمعات الإسلامية المنحطة أو المدمرة أو المأزومة. كما أنه في القرن العشرين انتشرت وسائل الإعلام الشعبية التي تفضح كل شيء بالصوت والصورة فأصبح سكان Tarudant والقاهرة ومكة وقندهار وطهران يعرفون بالصوت والصورة كيف يعيش سكان Berlin وLondon وMilano وNew York. فأخذ المسلمون يتزاحمون بالملايين للهجرة والعيش في بلاد الكفار العلمانية في أوروبا وأمريكا وأستراليا رغبة منهم في الظفر بالعيش الحر الكريم المنعدم تحت حكم الدول الإسلامية. وفي القرن العشرين أيضا ظهر عدد من الفقهاء المسلمين وبعض المفكرين المسلمين الذين شعروا بالحرج من حكم قتل المرتد وبقية مظاهر الاستبداد الديني أو انتبهوا إلى تزايد وعي المسلمين المتعلمين بأهمية الحرية والديمقراطية والعلمانية في تقدم الأمم وهم يحملقون يوميا في الغرب الحر العلماني المتقدم والعالم الإسلامي الذي هو إما متخلف أو مدمر، فحاول هؤلاء الفقهاء والمفكرون المسلمون الجدد التوفيق بين الإسلام وحقوق الإنسان أو بين الإسلام والعصر الحديث، كل حسب منظوره وأهدافه. ومن بين الآراء الجديدة لدى بعض هؤلاء المفكرين والفقهاء المسلمين الجدد حول قضية الردة نجد مثلا:

– أن قتل المرتد حكم إسلامي فعلا وجزء من الشريعة الإسلامية فعلا ولكنه حكم منتهي الصلاحية لم يعد صالحا لهذا العصر. وهو على غرار امتلاك العبيد والجواري الذي يبيحه الإسلام وقطع يد السارق وجلد شارب الخمر وبقية الأحكام الإسلامية التي لم تعد صالحة لهذا العصر فتخلى عنها أغلب المسلمين حاليا.

– أن قتل المرتد ليس مناسبا لهذه “المرحلة الإسلامية” (مع إمكانية تطبيقه في المستقبل حينما تتأسس الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية).

– أن المقصود بالمرتد هو فقط “المتمرد المحارب للدولة الإسلامية” وأن الأمر كله فُهِمَ بشكل خاطئ من طرف فقهاء الإسلام طيلة 14 قرنا من تاريخ الإسلام. أو أن تطبيقه على كل المفارقين للدين الإسلامي حتى لو كانوا غير محاربين ولا متمردين على الدولة هو مجرد شطط في التطبيق حدث في القرون الماضية.

– أن عقوبة قتل المرتد لا وجود لها في الإسلام إطلاقا وأن الأمر كله فُهِمَ بشكل خاطئ من طرف فقهاء الإسلام طيلة 14 قرنا من تاريخ الإسلام.

هذه فقط بعض تلك الآراء الجديدة والمختلفة، ولكنها آراء أقلية صغيرة. وأما على المستوى التاريخي فقد طبقت الدول والإمارات الإسلامية عبر التاريخ حد الردة (الذي هو القتل) ضد المرتدين عن الإسلام سواء كانوا أفرادا أو جماعات. إلا أن تطبيق حد الردة كان كثيرا ما يخضع لمزاج السلطان أو لمصالح الدولة والحالة السياسية. ومازالت الغالبية العظمى من الفقهاء السنة والشيعة تتفق على أن المرتد عن الإسلام يستوجب القتل، ولهذا سنت العديد من الدول الإسلامية الحديثة قوانين تعاقب المرتدين بالإعدام.

3) النصوص الإسلامية التي يرى معظم فقهاء الإسلام أنها تأمر بقتل المرتد:

“من بدل دينه فاقتلوه.” (“صحيح البخاري”، كتاب الأحاديث الأصح لدى السنّة).

“لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.” (“صحيح البخاري”، “صحيح مسلم”).

“محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن قال: سألته عن مسلم تنصّر. قال: يُقتل ولا يستتاب. قلت: فنصراني أسلم ثمّ ارتدّ عن الإسلام. قال: يستتاب، فإن رجع، وإلا قُتِل.” (“الكافي”، كتاب الأحاديث الأصح لدى الشيعة).

“قال أمير المؤمنين [علي بن أبي طالب]: المرتد تُعزَل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع.” (“الكافي”، كتاب الأحاديث الأصح لدى الشيعة).

وبالإضافة إلى الأحاديث، هناك عدة نصوص من القرآن تدين المرتدين بشدة مثل:

“يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.” (سورة التوبة، الآيتان 73 و74).

4) المجلس العلمي الأعلى المغربي يقول: تجب إقامة الحد على المرتد

أصدر “المجلس العلمي الأعلى” بالمغرب كتابا اسمه “فتاوى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء 2004 – 2012”. وتضمن ذلك الكتاب “فتوى” أو “رأيا فقهيا” يقسم المواطنين إلى “مسلمين” و”غير مسلمين” ولكل فئة قوانين إسلامية خاصة بها. وتقول هذه الفتوى أن من ينحدر من أب مسلم هو شخص مسلم مقيد بـ”التزام تعاقدي واجتماعي مع الأمة” لا يحق له الانسحاب منه وإلا سيتعرض للعقاب الذي هو القتل. وهذا يعني أن أي مغربي ولد من أب مسلم هو مقيد بالإسلام من ولادته إلى مماته ولا يحق له تغيير دينه وعقيدته جهرا وعلانية. وهذا هو نص “الفتوى” أو “الرأي الفقهي” الصادر عن المجلس:

“حرية المعتقد والدين

وهذه المسألة تناولها الشرع الإسلامي، وأبان حكمه الشرعي فيها، وفصل فيها بالنظر لمن يكون معنيا بها من المسلمين وغير المسلمين.

فبالنسبة لغير المسلمين: من أهل الكتاب والديانات السماوية الأخرى، لم يأت الاسلام بما يكره أحدا منهم على الخروج من دينه أو يجبره عليه بالقوة ولا بما يسيء إلى أماكن طقوسهم من الكنائس والبيع وغيرها، وذلك ما تشير إليه الآية الكريمة، 256 من سورة البقرة :”لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي”. والآية 99 من سورة يونس: “ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس، حتى يكونوا مومنين”، وبذلك كفل الإسلام لغير المسلمين حرية المعتقد والدين حال وجودهم بغير بلادهم من أرض الإسلام، شريطة أن لا يمسوا شيئا من مقدسات المسلمين، وأن لا يجاهروا بما هو محرم في شريعة الإسلام، ولا يحرضوا مسلما على الخروج من دينه، وأن لا يثيروا في المسلمين فتنة.

أما بالنسبة للمسلمين: في شأن حرية المعتقد والدين، فإن شرع الإسلام، ينظر إليها بنظر آخر، ويدعو المسلم إلى الحفاظ على معتقده ودينه وتدينه، وإلى التمسك بدينه الإسلامي وشرعه الرباني الحكيم، ويعتبر كونه مسلما بالأصالة من حيث انتسابه إلى والدين مسلمين أو أب مسلم التزاما تعاقديا واجتماعيا مع الأمة، فلا يسمح له شرع الإسلام بعد ذلك بالخروج عن دينه وتعاقده الاجتماعي، ولا يقبله منه بحال، ويعتبر خروجه منه ارتدادا عن الإسلام وكفرا به، تترتب عليه أحكام شرعية خاصة ويقتضي دعوته للرجوع إلى دينه والثبات عليه، وإلا حبط عمله الصالح، وخسر الدنيا والآخرة، ووجب إقامة الحد عليه.

وفي ذلك يقول الله تعالى، محذرا من الارتداد وسوء عاقبة صاحبه في الدنيا والآخرة: “ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون”. (سورة البقرة، الآية 217). وقال سبحانه: “ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين” (سورة الزمر، الآيتان 65 و66). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “من بدل دينه فاقتلوه”، وقال: “لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة.”

ولا يجوز الخروج عن هذه الأحكام الشرعية أبدا بشيء من التفسير والتأويل البعيد تحت أية ذريعة، ولا الخروج عنها ولو قيد أنملة بشيء من الرأي والنظر المخالف لأحكامها المقررة فصيلة والمعلومة من الدين بالضرورة عند المسلمين. والله المستعان والهادي إلى أقوم السبيل.” (انتهى نص الفتوى).

5) عقوبة الردة في السعودية:

في المملكة العربية السعودية لا يوجد “قانون جنائي” ولا “قانون مدني” بالمعنى المتعارف عليه في المغرب أو الغرب. الأحكام الجنائية والمدنية وغيرها في السعودية تطبق مباشرة من القرآن والأحاديث النبوية من كتب مثل “صحيح البخاري” و”صحيح مسلم”. وتحكم المحاكم السعودية عادة بالإعدام (“إقامة حد الردة”) على من تدينهم بالردة عن الإسلام.

6) عقوبة الردة في القانون اليمني:

يعاقب قانون العقوبات اليمني من يرتد عن الإسلام بالإعدام. وهذا هو النص:

“مادة 259: كل من ارتد عن دين الإسلام يعاقب بالإعدام بعد الاستتابة ثلاثا وإمهاله ثلاثين يوما. ويعتبر ردةً الجهر بأقوال أو أفعال تتنافى مع قواعد الإسلام وأركانه عن عمد أو إصرار، فإذا لم يثبت العمد أو الإصرار وأبدى الجاني التوبة فلا عقاب.”

(انتهى الاقتباس).

7) عقوبة الردة في القانون الموريتاني:

يعاقب القانون الجنائي الموريتاني من يرتد عن الإسلام بالإعدام. وهذا هو النص:

“المادة 306: كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء والقيم الإنسانية أو انتهك حرمة من حرمات الله أو ساعد على ذلك، ولم يكن هذا الفعل داخلا في جرائم الحدود والقصاص أو الدية يعاقب تعزيرا بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5000 أوقية إلى 60000 أوقية.

كل مسلم ذكرا كان أو أنثى ارتد عن الإسلام صراحة، أو قال أو فعل ما يقتضي أو يتضمن ذلك، أو أنكر ما علم من الدين ضرورة، أو استهزأ بالله أو ملائكته أو كتبه أو أنبيائه يحبس ثلاثة أيام، يستتاب أثناءها، فإن لم يتب حكم عليه بالقتل كفرا وآل ماله إلى بيت مال المسلمين.

وإن تاب قبل تنفيذ الحكم عليه رفعت قضيته بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة العليا. وبتحقق هذه الأخيرة من صدق التوبة تقرر بواسطة قرار سقوط الحد عنه وإعادة ماله إليه.

وفي جميع الحالات التي يدرأ فيه الحد عن المتهم بالردة يمكن الحكم عليه بالعقوبات التعزيرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

كل شخص يظهر الإسلام ويسر الكفر يعتبر زنديقا يعاقب بالقتل متى عثر عليه بدون استتابة ولا تقبل توبته إلا إذا أعلنها قبل الاطلاع على زندقته.

كل مسلم مكلف امتنع من أداء الصلاة مع الاعتراف بوجوبها يؤمر بها وينتظر إلى آخر ركعة من الضروري، فإن تمادى في الامتناع قتل حدا، وإن كان منكرا وجوبا قتل كفرا، ولا يفعل في تجهيزه ودفنه ما يفعل في موتى المسلمين، ويكون ماله لبيت مال المسلمين، ولا تثبت هذه الجريمة إلا بالإقرار.”

(انتهى الاقتباس).

8) عقوبة الردة في القانون السوداني:

يعاقب القانون الجنائي السوداني من يرتد عن الإسلام بالإعدام. وهذا هو النص:

“المادة 126:

1- يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة.

2- يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فإذا أصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام، يعاقب بالإعدام.

3- تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ.”

(انتهى الاقتباس).

9) عقوبة سبّ الأنبياء وفاطمة والأئمة الإثني عشر في إيران:

لا يذكر “قانون العقوبات الإسلامي” الإيراني كلمة “الردة” ولكنه يضعها ضمنيا تحت مظلة “الإساءة للمقدسات” و”سب النبي وفاطمة والأئمة المعصومين”. والعقوبة هي الإعدام لكل من اعتبر سابّا للنبي.

نجد في الكتاب الثاني من “قانون العقوبات الإسلامي” الإيراني ما يلي:

“الفصل الخامس: سبّ النبي

المادة 262: كل من يسب النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أو أيا من الأنبياء العظام سيعتبر سابّا للنبي ويحكم عليه بالإعدام.

ملاحظة: ارتكاب القذف أو السبّ ضد واحد من الأئمة المعصومين عليهم السلام أو حضرة فاطمة الزهراء عليها السلام سيتم اعتباره بمثابة سبّ للنبي.”

ونجد في الكتاب الخامس من “قانون العقوبات الإسلامي” الإيراني:

“المادة 513: كل من أساء إلى مقدسات الإسلام أو أساء إلى الأنبياء أو إلى الأئمة المعصومين أو إلى السيدة فاطمة الزهراء، وإذا شمله حكم سابّ النبي، فيحكم عليه بالإعدام وإذا لم يشمله فيحكم عليه بالسجن من عام إلى خمسة أعوام.”

(انتهى الاقتباس).

10) عقوبة الردة في القانون القطري:

ينظر القانون الجنائي القطري إلى الردة عن الإسلام كجريمة، ويسند عقوبتها إلى أحكام الشريعة الإسلامية. وهذا هو النص:

“المادة 1: تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الآتية إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً:

1- جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة.

2- جرائم القصاص والدية.

وفيما عدا ذلك، تحدد الجرائم والعقوبات وفقاً لأحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر.”

(انتهى الاقتباس).

11) عقوبة الردة في “القانون الجزائي العربي” الصادر عن “جامعة الدول العربية” عام 1996:

“القانون الجزائي العربي” صادر عن منظمة “جامعة الدول العربية” واعتمده “وزراء العدل العرب” بالقرار رقم 229 – د12 – 19/11/1996. ويعاقب “القانون الجزائي العربي” المرتد عن دين الإسلام بالإعدام، وهذا ما ورد في فيه حول الموضوع:

“القانون الجزائي العربي – الجزء الأول

القسم الثاني: الحدود والقصاص والأرش

الباب الأول: الحدود

الفصل السابع: الردة

المادة 162: المرتد هو المسلم الراجح [الراجع] عن دين الإسلام ذكرا كان أم أنثى بقول صريح أو فعل قاطع الدلالة أو سب الله أو رسله أو الدين الإسلامي أو حرف القرآن عن قصد.

المادة 163: يعاقب المرتد بالإعدام إذا ثبت تعمده وأصر بعد استتابته وإمهاله ثلاثة أيام.

المادة 164: تتحقق توبة المرتد بالعدول عما كفر به ولا تقبل توبة من تكررت ردته أكثر من مرتين.

المادة 165: تعتبر جميع تصرفات المرتد بعد ردته باطلة بطلانا مطلقا وتؤول الأموال التي كسبها من هذه التصرفات لخزينة الدولة.”


اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد

اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading