المحكمة “الدستورية” تصدر قرارها بتجريد كرم من صفة مستشار برلماني

أزول بريس- اصدرت المحكمة الدستورية، بتاريخ 3 مارس الجاري، قرارا رقم  21/ 114 يقضي بتجريد محمد سعيد كرم المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة عضوا بمجلس المستشارين، من عضويته بهذا المجلس وشغور المقعد الذي كان يشغله، وتأمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

واكدت المحكمة الدستورية، ملف عدد 066/21، أن سعيد كرم عضو مجلس المستشارين، صدر في حقه حكم نهائي قضى بعزله من عضوية مجلس جماعة سيدي وساي (إقليم اشتوكة آيت باها)، مما يقتضي تطبيق أحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين في حقه، وطلب لذلك تجريد المستشار المذكور، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة، نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري بتاريخ 8 سبتمبر2016، من عضوية مجلس المستشارين، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكما بتاريخ 2 أغسطس 2018 في الملف عدد 2018/7115/1376،

 

وجرى حكم عزل  كرم رئيس مجلس جماعة سيدي وساي من عضوية مجلس الجماعة المذكورة، مع ما يترتب على ذلك قانونا، بسبب ارتكابه لأفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل. وقرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أصدرت في 10 يناير 2019 قرارا تحت عدد 78 في الملف 2018/7212/1925، قضى بتأييد حكم المحكمة الإدارية المذكور، بالاضافة الى قرار  محكمة النقض القاضي رفضت طلب الطعن المقدم من طرف كرم، بموجب القرار رقم 1/76 الصادر في 16 يناير 2020 في الملف 2019/4/1/3022.

حيث جاء صدور القرار عن المحكمة الإدارية بأكادير القاضي بعزل السيد محمد سعيد كرم من مسؤولية انتدابية والمؤسس عليه طلب تثبيت تجريده من عضوية مجلس المستشارين، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به” مؤكدا على أن  “المطلوب تجريده في وضعية انعدام الأهلية الانتخابية، الأمر الذي يكون معه طلب التصريح بإثبات تجريده من صفة عضو بمجلس المستشارين مرتكزا على أساس من القانون”.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد