الحسين بكار السباعي: تقدير حجم التعويض يناسب حجم الضرر مع الأخذ بعين الاعتبارالمعيار الموضوعي و حسن النية
مصطفى اشباني
على غرار العديد من الأنشطة التواصلية التي نظمتها المديرية الجهوية للاتصال باكادير والجهة كان الموعد يوم السبت 11 فبراير 2017 مع موضوع: مدونة الصحافة والنشرمن النصوص الى الإجراءات العملية بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات الذي شاركت فيه ثلة من أساتذة القانون وهم الدكتور ادريس الشبلي نائب وكيل السيد الملك بالمحكمة الابتدائية باكاديراستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق ابن زهر باكادير، الأستاذ الحسين بكار السباعي المحامي بهيئة المحامين باكادير ، مختص وباحث في قضايا الصحافة والاعلام والأستاذ سعيد تمام مدير الشؤون القانونية بوزارة الاتصال وباحث في الاعلام والاتصال بحضور السيد المدير الجهوي للاتصال مصطفى جبري وعدد كبير من الصحافيين والإعلاميين من مختلف المنابربالجهة والمثقفين وجمهورمكون من المهتمين بالميدان الصحافي
وقد تناول كل من المتدخلين جانبا من قانون الصحافة والنشررقم 13.88 بتاريخ 10.08.2016الموافق ل 6 ذي القعدة 1437 على ان تكون أسئلة الحاضرين من الصحافة والاعلام مكملة ومحفزة لطرح باقي الإشكاليات التي يأتي بها القانون
وذكر الأستاذ الحسين بكار السباعي ان القانون ليس له اثر رجعي والملاءمة التي اوجدها هذا القانون ليست خروجا عن القاعدة العامة وبالنسبة لهذا القانون ينبغي ان نعرف قواعد تحليل النصوص القانونية لكن هذه تقنية لا يمتلكها الجميع
فالاشارة الى الحالة المدنية لمدير النشرالذي ينبغي ان تكون عنده صفة صحفي مهني لكي يسير مقاولة صحفية كما ان الباب فتح لمن يتوفر على رأس مال ليخلق مقاولة صحفية شريطة أن يتوفر مدير النشر على الشروط المنصوص عليها في قانون الصحافة
ونبه الى ان الصحافة عمل لايهدف منه الربح لكن تنوير الرأي العام وتبادل وتقاسم مشاكل المواطنين في اطار دعم الدولة وحلولها لهذه المشاكل وجعل الاعلام بصفة عامة في خدمة التنمية ومحاربة الفساد وإرساء قيم المواطنة
وأكد الأستاذ بكارالسباعي الى ان المشرع جعل القضاء ضمانة أساسية لحرية الصحافة والاعلام كما جعل الوساطة والتحكيم في حل نزاعات الاعلام وسيلة أولية عهد بها الى المجلس الأعلى للصحافة ولم يفت السباعي ضرورة التأكيد على ان على أهمية الدفاع المتخصص في قضايا الصحافة وطرح السؤال التالي هل لدينا محامون متخصصون في الصحافة ؟ هل لدينا قضاة متخصصون في قضايا الصحافة ؟ هل هذا القانون يجعل في البث في قضايا الصحافة والاعلام من خلال القضاء الجماعي وسيلة فعالة لحسم هذه المنازعات امر لا محالة ستجيب عنه قضايا الصحافة امام المحاكم في صيغة الجيل الثاني من قانون الصحافة والنشر 13.88
قانون الصحافة الجديد وضع مقتضيات مهمة لحماية الصحفي وهي موجودة في المادة 97 المتعلقة في شكل الاستدعاء الذي يوجه الى الصحفي داخل أجل 15 يوما مع تحديد التهمة الموجهة الى مدير النشر وصاحب المقال لانه في الصحافة يعمل بالاستدعاء المباشرالذي هو طريق استثنائي لتحريك الدعوة العمومية.
و إجابة على استفسار حول مصير مدراء النشر الذين لا يتوفرون على الشروط الكافية وخاصة الشواهد أشار الى ان المجتمع يتطور وحسب علماء الاجتماع التطور هو الذي ينتصر والعالم يتقدم مع العلم ان الشواهد لا تعبر عن المستوى لكن يحكمنا القانون وبالتالي نخضع لهذا النظام ولايجب ان نثور عليه
اما عن مصير الصحافة المستقبيلة فأشارالى أن هذا هو الذي يسعى اليه هذا القانون ويعمل في اتجاهه لتقنين هذه الصحافة لان الصحافة الورقية في طريق الاندثار ونحن نسير نحو صحافة الانترنيت والسرعة في إيصال المعلومة .
اما فيما يتعلق بتحديد التعويضات فأشار الى انه يطبق المعيار الموضوعي في تقدير حجم التعويض الذي يناسب حجم الضرر الذي لحق بالمشتكي مع الاخذ بعين الاعتبار حسن نية صاحب المقال موضوع الشكاية.
وفي الأخير أكد على ان قانون الصحافة الجديد 13.88 جاء ليقنن المهنة ويضع لها ضوابط قانونية حماية للجميع في إيصال الخبر والمعلومة دون المس المباشر بالاشخاص وأعراضهم
وفي نهاية هذا اللقاء التواصلي وزعت تذكارات وشواهد المشاركة على المتدخلين مشكورين على المجهودات التي يبذلونها لتنوير الرأي العام.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.