ملتقى ايزوران نوكادير في نقاش عمومي لمساءلة حجية النصوص القانونية لحماية قصبة اكاديراوفلا

في إطار أنشطة تخليد الذكرى 54 لإنبعاث مدينة أكادير على إثر كارثة 29 فبراير 1960, وتبعا لجملة المطالب والإجراءات المتخذة من طرف جمعية ” ملتقى إيزوران نو كادير” من أجل التوصل إلى حلول عملية للإشكالية الحساسة “لأكادير أوفلا” كــ” تراث جماعي “وكمعلمة طبيعية, تاريخية وسياحية للمدينة يتشرف مكتب الجمعية لدعوتكم للمساهمة في نقاش عمومي  تبرزون فيه مقترحاتكم لتطبيق القوانين المعمول بها – وفق اختصاصكم ـ  وتعلنون فيه عن رؤيتكم حول تثمين هذا الموقع الفريـــد.   الجمعـة 21 مارس 2014 ,على الساعة 6 مساء بقاعة العروض – مركب جمعية  إليـــغ،حي النهضة.

——–

إن موضوع إشكالية الحماية القانونية  لقصبة اكادير اوفلا يطرح نفسه بشدة، ويسائل الجهات الوصية عن القطاع الثقافي عن تفعيل متن تلك النصوص فور الاقدام على الترميم اوالتنقيب الاركيولوجي  وتسجيل عدم الملاءمة للمعايير المعتمدة في حالة وقوعه ؟

تنبيهات تسائل كل مكونات المجتمع المحلي : سلطات محلية، مؤسسات منتخبة، جامعيون إعلاميون وفعاليات مدنية عن موقعها في حماية معالمها التاريخية والنص القانوني مستند في يدها للمرافعة والتوعية والتنبيه؟

نورد الملاحظات ليس لغرض الاطراد لكن لمساءلة مدى جدواها وهي تتطابق والمتون التشريعية الخاصة بحماية المآثر والمواقع التاريخية؟

أليست قصبة أكادير أوفلا بالمعلمة التاريخية المرتبة كمعلمة تاريخية بناء على الظهير الشريف بتاريخ 30 يوليوز 1932 (1)؟!!.

أليست هذه القصبة هي المعنية بالقرار الوزيري بتاريخ 31 دجنبر 1942 الصادر في الاذن بإجراء بحث لتقييد منظر قصبة أكادير إرير في عدد الابنية التاريخية (2)؟!!.

    أليست قصبة أكادير أوفلا هي نفسها قصبة ايغير التي خصها ظهير شريف بتاريخ 23 مارس 1944، بالحماية والصيانة (3)؟!!

 فأين إذن مكمن الخلل أهو أولا في التسمية التاريخية المحمية بنص قانوني وهي قصبة أكادير ايغير، والممحية بحكم الخطأ الشائع أكادير أوفلا؟!! ألا يمكن اعتبار تداول هذا الاسم من قبيل محو ما تبقى من ذاكرة مكان؟!!

أليست تلك التوصيات المصاغة سنة 2001 (4) استنساخا لما ورد في نص قانوني تعود حجيته إلى سنة 1944 (5)؟ أليس الظهير الشريف لـ 23 مارس 1944 بالذي سن قصبة إيغير حرمة يمنع فيها البناء؟!! حرمة لابقاء النباتات على حالها ومنع قطع الاشجار وادخال اشجار أجنبية على الموقع؟

أليس نفس الظهير هو الذي منع الحفر وفتح مقالع الحجر بالموقع وجنباته؟!! أليس هذا النص ذاته المانع للاعلانات والاشهار بكل اشكاله بالموقع؟!

أليس ذات المتن التشريعي هو الذي ربط نصب الخطوط الجوية الكهربائية والهاتفية والتلغرافية، “بقبول ورضى مفتش الابنية التاريخية”؟ فاين نحن من هذه السنن ؟!

فالموقع حفر قد تزل أقدام الزائر في إحداها؟ وأشجار الأركان بالموقع نالتها أياد آثمة ومسها القطع؟! وتفريخ الهوائيات وتناسلها بلغ العشرة اليوم؟!! وأما الرعي سواء بداخل القصبة أو حواشيها فأعين المتن القانوني تقف عاجزة دون حول ولا قوة؟!!.

إن موقعا كهذا نظمته نصوص تشريعية وزكت قيمتها التاريخية في امس الحاجة إلى راع يرد عنها عبث التشويه والتحريف، لكن هلا فعلنا نصوصا قانونية واستخلصنا مستحقات مالية، تكون تحفيزا لهذا الراعي للدود عن هذه المعلمة؟

أليس عبثا أن تسن رسوم لزيارة قصبة أكادير أوفلا بقرار مشترك لوزارة الشؤون الثقافية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية تحت رقم 941.97 بتاريخ 29 ماي 1997؟!! (6). أليس تنقيصا من قيمة النص التشريعي ومصداقيته، أن تسن متونه ولاتفعل على أرض الواقع؟!!

أليس استهتارا بالتراث الثقافي أن تحدد رسوم زيارة لمواقع تاريخية بنص وواقع الحال يعكس هشاشة المحتوى التاريخي لقصبة أكادير أوفلا المدرجة في خانة المواقع الملزمة لرسوم الزيارة؟!!

ألا يحق لهذه المعلمة أن يرد لها الاعتبار وتخضع لأبحاث اركيولوجية وتستثمر متحفا في الهواء الطلق يحيي ذاكرة المكان وتجلب مستحقات مالية تنمي الموقع أولا والمدينة سياحيا ثانيا؟!!

أي جدوى من سن نصوص قانونية قد يكون مصيرها العجز عن التفعيل كما هو الشأن باستخلاص رسوم الدخول إلى بعض المعالم والمواقع التاريخية من ضمنها قصبة أكادير أوفلا (7)، أية مصداقية لمراسلات إدارية توجه من القطاع الوصي إلى إدارتها الجهوية بغية اتخاذ الترتيبات اللازمة والشروع في استخلاص رسوم الدخول إلى هذه المعالم ابتداء من فاتح مارس 1987؟!! (8).

سبعة وثلاثون سنة من متأخرات استخلاص رسوم الزيارة (1987/2014) بحكم نص، فمن المسؤول عن ضياع هذا الاستثمار المالي عن قصبة أكادير أوفلا ونظيراتها من المعالم؟!! أين الخلل في تفعيل مضمون المتن التشريعي؟ وكم أضاع هذا القصور من عمر رد الاعتبار والتثمين لهذه القصبة؟!!

فإذا كان موضوع الحماية القانونية لقصبة أكادير أوفلا قد عانت نصوصه المرجعية التسويف وعدم التفعيل، فإن وثائق أخرى من صنف المحلي مازالت تفتح باب السؤال عن علة عدم التفعيل والتطبيق على أرض الواقع؟!! .

فأول ما نقف عنده تلك المسؤوليات الملقاة على كاهل المجلس الجهوي للثقافة والتي سطرها والي جهة سوس ماسة درعة في كلمته ابان الدورة التأسيسية للمجلس بأكادير بتاريخ 19 يونيو 1995 (9)، فأي حفاظ وقع لقصبة أكادير أوفلا؟ !! وأي توظيف لهذا التراث؟. أي مصير لتلك التوصيات التي صاغتها لجنة حماية وتوظيف التراث خاصة العمراني!!  (10) فبأي أطلس أو قاموس استشهرت القصبة؟ وبأي مخطط عملي وظفت هذه المعلمة لضمان مساهمتها في التنمية المحلية والجهوية؟ ! أي وسائل وإمكانيات مادية وبشرية متخصصة تم إعدادها للإشراف على هذا الموقع الأثري؟ !!. أين مكامن التكامل والتقاطع بين النصوص القانونية الموجهة لحماية قصبة أكادير أوفلا كموقع اثري وبين مجمل تلك التوصيات التي تصب في إشكالية الترميم؟ !!.

فهل الإجراء الذي أقدمت عليه الجماعة الحضرية لأكادير في اختيارها المعماري كوكوبوليتزي لترميم قصبة أكادير أوفلا يسقطها في خانة تعقد إشكالية الحماية لهذه المعلمة (11) ؟ !! هل يشفع تأثر اسوار القصبة بعوامل طبيعية وبداية تلاشيها للإجراء الاستباقي الرامي وقف النزيف أولا، ولاحقا التفكير مع الأطراف المعنية في سبل وكيفية تأهيل هذه المعلمة (12).

أي موقف حمائي عبرت عنه مندوبية وزارة الثقافة بأكادير غذاة الاجتماع المقرر عقده بين المهندس المعماري بوليتزي وتقني الجماعة الحضرية لأكادير وأطر مندوبية الثقافة؟ !! (13). أية دراسة تم اعدادها  بناءا على الاجتماع السالف الذكر؟ !! وهل حضيت الصيغة النهائية للدراسة لمصادقة من قبل وزارة الثقافة؟ !!(14.

 فهذا السرد الحدثي للاجتماعات غايته الوقوف عند ملامسة مدى الاستعانة بالنصوص الحمائية لمعلمة كانت أبرز نقطة في جدول أعمال اجتماع طرفين أحدهما يدبر الشأن المحلي عموما بالمدينة والطرف الثاني يدبر الشأن الثقافي كشريك استراتيجي في ملف ما زالت تداعياته تطرح أسئلة تلوى الأخرى.

فهل تباين الرؤى والاستراتيجيات بين المؤسستين في فترات سابقة أرخى بظلاله على ملف تفعيل الحماية القانونية للقصبة واسوارها غذاة عملية الترميم أو ما اصطلح عليه “برد الاعتبار”؟.

من كل ما سبق نورد وثيقة إدارية كان سيكون لها الوقع الايجابي على الحماية القانونية لقصبة أكادير ايغير ذلك أن الجماعة الحضرية لأكادير وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة الثقافة والاتصال بتاريخ 10 ماي 2002 (15). والتزم خلالها الطرفان فيما يخص القصبة بالترميم وانشاء متحف أثري بها؛ فهذه الاتفاقية في التزاماتها المادية والتقنية ما زالت سارية المفعول ما دام لم يطلب أحد الطرفين الغاءها (16). والأسئلة التي تتناسل في مصداقية مثل هذه الاتفاقيات في علاقتها بفك لغز اشكالية الحماية القانونية، تجعلنا نستفهم عن دور سلطة الوصاية في عدم تفعيل هذه الاتفاقية التي حضيت بمصادقة الوزارتين الدخلية والثقافة. فأين آليات تتبع أجرأة المقررات المصادق عليها من طرف الجماعة المحلية؟ ونظيرتها بوزارة الثقافة؟ !!.

هل في عدم تفعيل بنود الاتفاقية، إدراك ضمني بتعقد أجرأة النصوص القانونية الخاصة بحماية المواقع الأثرية وبالتالي إمكانية اصطدامها بمشروع الترميم بالقصبة؟ أليس الحديث عن تهيئة قصبة أكادير أوفلا وطلب الاستشارة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن (17)، فيه نوع من الإدراك بإشكالية نصوص حماية المواقع والمباني التاريخية؟ أم أن هناك وعي بحساسية موضوع تهيئة قصبة أكادير أوفلا على اعتبارها مقبرة جماعية بعد زلزال 29 فبراير1960؟.

ألا يمكن اعتبار تواجد هذه المقبرة الجماعية بالمعلمة سيفا ذو حدين، نصل منه حقق الحماية وعدم المس بمخلفات ما تحت الانقاض؟ !! ونصل آخر وقف حجر عثرة أمام البحث العلمي من جهة، وأمام تنمية المعلمة سياحيا وثقافيا من جهة ثانية؟ !!. هل فتوى العلماء بعدم جواز إقامة مرافق سوسيو اقتصادية وثقافية في إطار مشروع تهيئة قصبة أكادير اوفلا (18) فتوى توقيفية تفيد المنع ولا تجيز الاجتهاد مع النص؟ !!.

ثم هل هذا المتن في حقيقته يفيد قصبة أكادير أوفلا ذاتها ويحميها؟ !! أم أن باب الاجتهاد مفتوح لدراسة إمكانية تأهيل هذه المعلمة مع احترام حساسية الموقع كمقبرة يسقط عليها ما جاء على لسان الرواة “القبر حبس على صاحبه لا يمشي عليه ولا ينبش ما دام به” (19).

فايراد هاتين الاحالتين، غايته مساءلة مصداقية التدابير والإجراءات المنجزة بشأن قصبة أكادير أوفلا سواء لحمايتها أو لرد الاعتبار لها أو لتهيئتها او لاجراء التنقيب الاثري بها ؟.  فكيف يعقل أن تبرم اتفاقية تعاون بخصوص هذه المعلمة التاريخية سنة 2002، وفتوى بتاريخ 1995 تفيد عدم جواز النبش بداخل القصبة بحجة أنها قبور، وبالتالي “لا يجوز تغييرها قديمة كانت أو حديثة لأنها حبس على أصحابها ويمنع التصرف فيها بغير الدفن” (20)؟ !!.

ألم يكن مشروع ترميم قصبة أكادير أوفلا وإقامة تذكار المدينة وتهيئة جوانبها (21) ضرب آخر من الاستخفاف بالنصوص التشريعية المحمية للمعلمة وفق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 28 أبريل 1944؟ !! (22).

أليس القرار الوزيري بتاريخ 31 دجنبر 1942 (23) فاصلا في تحديد المجالات والمحيط المعني بالترتيب، وبالتالي خضوعه لمعيار الحرمة المعنية بالحماية والحفاظ؟.

ألم تكن رسالة وزير الثقافة (24) لتشفع لقصبة أكادير أوفلا بجدية فتح هذا الورش وتدارس إمكانية تجاوز بعض المعيقات الإدارية والقانونية باستصدار نصوص محينة؟ !.

أليس للإعلام دورفي بسط وتحليل إشكالية حماية قصبة أكادير أوفلا وهو الذي زف إلينا مباراة انجاز النصب التذكاري بالقصبة (25) ألم يحن الوقت ليعيد هذا الاعلام طرح السؤال عن مصير ذلك النصب بعد انصرام اربعة عشر سنة عن إعلان المباراة؟ !!.  ألم يسأل نفسه عن اسباب حصر تلك المشاريع في المجسمات دون ترجمتها على واقع القصبة؟. فأين إذن حجية النصوص والمتون في تعاملها مع قصبة أكادير أوفلا قانونية كانت أم فقهية؟ إعلامية شاءت أن تكون أم إدارية؟ !!.

فهده الاستفهامات  وغيرها هي موضوع نقاش عمومي تنظمه جمعية ملتقى ايزوران نوكادير بتنسيق مع جمعية اكادير ايغير للسكان الاصليين يوم الجمعة 21 مارس 2014 ابتداءا من الساعة السادسة 6 مساءا بمقر جمعية ايليغ للتنمية والتعاون بحي النهضة باكادير . وعلى هامشه سيتم التوقيع الرسمي لبروتوكول تامونت للتنسيق والتفاهم مع جمعية اكادير ايغير للسكان الاصليين .

                                                             بقلم محمد الرايسي منسق لجنة التواصل والاعلام بملتقى ايزوران نوكادير

الايحالات والهوامش

1-الجريدة الرسمية عدد 1034 بتارخ 19 غشت 1932 صفحة 945 (النسخة الفرنسية).

2-الجريدة الرسمية عدد 1583 بتاريخ 26 فبراير 1943 صفحة 197 (النسخة الفرنسية).

3-الجريدة الرسمية عدد 1644 بتاريخ 28 أبريل 1944 صفحة 242 (النسخة الفرنسية).

4-توصيات اليوم الدراسي حول “إشكالية ترميم قصبة أكادير أوفلا” مرجع سابق.

5-الجريدة الرسمية عدد 1644 بتاريخ 28 ابريل 1944 ص. 410 (النسخة العربية).

6 الجريدة الرسمية عدد 4500 بتاريخ 7 يوليوز 1997 ص. 2084-2085.

7- قرار وزاري مشترك بين وزارة الثقافة والمالية رقم 1258.85 بتاريخ 27 نونبر 1985 صدر بالجريدة الرسمية عدد 3818 بتاريخ فاتح يناير1986.

8- رسالة رقم 667 بتاريخ 1987.2.18 صادرة عن الصندوق الوطني للعمل الثقافي في موضوع استخلاص رسوم الدخول إلى قصبة أكادير أوفلا.

9-محضر موجز حول الدورة التأسيسية للمجلس الجهوي للثقافة، تحت رقم 5514/ق.ق. بتاريخ 1995.6.26.

10-لجنة الصياغة تتكون من محمد الخطابي، محمد المحمدي، عبد الله السعيدي، محمد بتي، محمد باجالات، ابراهيم اوبلا، نفس المرجع.

11–محضر اجتماع اللجنة الثقافية بالمجلس الجماعي لأكادير المنعقد بتاريخ 5 أبريل 1999 حول ترميم قصبة أكادير اوفلا.

12– نفس المرجع.

13-محضر اجتماع اللجنة الثقافية بالمجلس الجماعي لأكادير المنعقد بتاريخ 5 أبريل 1999 حول ترميم قصبة أكادير أوفلا.

14-نفس المرجع.

15-صدرت عن وزارة الثقافة والاتصال تحت رقم 421/ام ت ث بتاريخ 21 ماي 2002.

16-نفس المرجع.

17-مراسلة إدارية من وزارة الشؤون الثقافية تحت رقم 110/2319 بتاريخ 15 نونبر 1994.

18-فتوى من وزارة الوقاف والشؤون الإسلامية تحت رقم 2240 بتاريخ 31 يناير 1995.

19-نفس المرجع.

20-فتوى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تحت رقم 2240 بتاريخ 31 يناير 1995.

21-نشرة أكادير عدد 6 نونبر 2000 ص.24 إصدار بلدية أكادير.

22-الجريدة الرسمية عدد 644/بتاريخ 28 أبريل 1944 ص. 242 (النسخة الفرنسية).

23-الجريدة الرسمية عدد 1583 بتاريخ 26 فبراير 1943 صفحة 197 (النسخة الفرنسية).

24- رسالة تهنئة إلى السيد رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 30 نونبر 1999 في شأن اختيار النصب التذكاري.

25- اعلان تحت رقم ع س ن/4536/ إد، جريدة الاتحاد الإشتراكي عدد 5894 بتاريخ 1999.9.30.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد