سكوب : أزول بريس تنفرد بنشر الصيغة التي تم التوافق عليها من قانون الاطار للتعليم
الصيغة التي تم التوافق عليها بين الفرق والمجموعة النيابية من مشروع قانون – إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ديباجة:
استنادا إلى مقتضيات دستور المملكة وإلى مبادئ حقوق الإنسان الكونية كما صادقت عليها المملكة المغربية وتفعيلا لتوصية الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 التي أقرها جلالة الملك محمد السادس نصره الله والداعية إلى تحويل اختياراتها الكبرى إلى قانون – إطار يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع، ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته ؛
واعتبارا لأهمية ومكانة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في تحقيق المشروع المجتمعي لبلادنا، ونظرا للأدوار المنوطة بها في تكوين مواطنات ومواطني الغد، وفي تحقيق أهداف التنمية البشرية والمستدامة، وضمان الحق في التربية للجميع، بما يجعلها في صدارة الأولويات الوطنية.
واعتبارا لالتقاء إرادات مختلف مكونات الأمة، دولة ومجتمعا، من أجل تمكين المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي من ترصيد مكتسباتها وتجاوز اختلالاتها الحالية وضمان إصلاحها الشامل كي تضطلع بأدوارها على النحو الأمثل؛
ونظرا لكون التنصيص على مبادئ وتوجيهات وأهداف إصلاح المنظومة في قانون -إطار، من شأنه أن يضمن التطبيق الأمثل لمستلزماته، ويؤمن استمراريته، باعتباره مرجعية تشريعية ملزمة في اتخاذ النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لبلورة الأهداف والتوجيهات والمبادئ؛
وحيث إن التعبئة المجتمعية الشاملة والمتواصلة لتطبيق إصلاح المنظومة وتتبع تنفيذه وتقييمه المنتظم، تعد، في تكاملها، ضمانات إضافية لإنجاحه وتحقيق أهدافه؛
وحيث إن جوهر هذا القانون -الإطار يكمن في إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، مستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع.
وحيث إن تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص يستوجب الاستناد إلى مجموعة من الرافعات أهمها:
– تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز؛
– جعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر؛
– تخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص؛
– ضمان الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة؛
– مواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين، ووضع برامج تشجيعية لتعبئة وتحسيس الأسر بخطورة الانقطاع عن الدراسة في سن مبكرة؛
– العمل على توفير الشروط الكفيلة بالقضاء على الأمية.
وحيث إن ضمان تعليم ذي جودة للجميع يستلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من أهمها:
– تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير؛
– إعادة تنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وإقامة الجسور بين مكوناتها؛
– مراجعة المقاربات والبرامج والمناهج البيداغوجية؛
– إصلاح التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي والتقني والابتكار؛
– اعتماد التعددية والتناوب اللغوي؛
– اعتماد نموذج بيداغوجي موجه نحو الذكاء، يطور الحس النقدي وينمي الانفتاح والابتكار ويربي على المواطنة والقيم الكونية.
تشكل الديباجة جزءا لا يتجزأ من هذا القانون الإطار.
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
طبقا لأحكام الدستور، يحدد هذا القانون -الإطار المبادئ التي ترتكز عليها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والأهداف الأساسية لسياسة الدولة واختياراتها الاستراتيجية من أجل إصلاح هذه المنظومة، وكذا آليات تحقيق هذه الأهداف، لا سيما ما يتعلق منها بمكونات المنظومة وهيكلتها، وقواعد تنظيمها، وسبل الولوج إليها والاستفادة من خدماتها، ومبادئ تدبيرها، ومصادر وآليات تمويلها.
المادة 2
يقصد بالمصطلحات التالية في مدلول هذا القانون -الإطار والنصوص التي ستتخذ لتطبيقه ما يلي:
– المتعلم: كل مستفيد من الخدمات التعليمية أو التكوينية أو هما معا التي تقدمها مؤسسات التربية والتعليم والتكوين بمختلف أصنافها وبأي شكل من الأشكال، سواء بصفته تلميذا أو طالبا أو متدربا أو بأي صفة أخرى؛
– التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس الي جانب اللغتين الرسميتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية.
– السلوك المدني: التشبث بالثوابت الدستورية للبلاد، في احترام تام لرموزها وقيمها الحضارية المنفتحة، والتمسك بالهوية بشتى روافدها، والاعتزاز بالانتماء للأمة، وإدراك الواجبات والحقوق، والتحلي بفضيلة الاجتهاد المثمر وروح المبادرة، والوعي بالالتزامات الوطنية، وبالمسؤوليات تجاه الذات والأسرة والمجتمع، والتشبع بقيم التسامح والتضامن والتعايش؛
– الإطار الوطني المرجعي للإشهاد: آلية لتحديد وتصنيف الشهادات على الصعيد الوطني، وفق شبكة مرجعية من المعايير تنطبق على مستويات محددة من نتائج التعلمات، تراعي حاجات سوق الشغل وتنمية المجتمع؛
– الأطفال في وضعيات خاصة: الأطفال المتخلى عنهم أو في وضعية صعبة أو غير مستقرة أو في وضعية احتياج، المقيمون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والأطفال المقيمون بالمراكز والمؤسسات المستقبلة للأحداث الجانحين، وأبناء الأجانب الوافدين الموجودين في وضعية صعبة؛
– الإنصاف وتكافؤ الفرص: ضمان الحق في الولوج المعمم إلى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، عبر توفير مقعد بيداغوجي للجميع بنفس مواصفات الجودة والنجاعة، دون أي شكل من أشكال التمييز؛
– الجودة: تمكين المتعلم من تحقيق كامل إمكانياته عبر أفضل تملك للكفايات المعرفية والتواصلية والعملية والعاطفية والوجدانية والإبداعية؛
– مشروع المؤسسة: الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها؛
– التصديق على المكتسبات المهنية والحرفية: آلية للتقييم والاعتراف بمكتسبات التعلم المتأتية من التجربة المهنية والمؤهلات الشخصية قصد تمكين المترشح من متابعة الدراسة؛
– التعلم مدى الحياة : كل نشاط يتم في أي لحظة من لحظات الحياة بهدف تطوير المعارف أو المهارات أو القدرات أو الكفايات في إطار مشروع شخصي أو مهني أو مجتمعي.
الباب الثاني
مبادئ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
وأهدافها ووظائفها
الـمـادة 3
تعمل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على تحقيق الأهداف الأساسية التالية:
– ترسيخ الثوابت الدستورية للبلاد المنصوص عليها في الدستور وفي المادة 4 من هذا القانون -الإطار، واعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي المعتمد في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن ومعتزا برموزه، ومتشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة؛
– الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ولا سيما من خلال إكساب المتعلم المهارات والكفايات اللازمة، التي تمكنه من الانفتاح والاندماج في الحياة العملية، والمشاركة الفاعلة في الأوراش التنموية للبلاد، بما يحقق تقدم المجتمع والإسهام في تطوره؛
– تعميم التعليم ذي الجودة وفرض إلزاميته بالنسبة لجميع الأطفال في سن التمدرس، باعتباره حقا للطفل، وواجبا على الدولة وملزما للأسرة؛
– تزويد المجتمع بالكفاءات والنخب من العلماء والمفكرين والمثقفين والأطر والعاملين المؤهلين للإسهام في البناء المتواصل للوطن على جميع المستويات، وتعزيز تموقعه في مصاف البلدان الصاعدة، ولا سيما من خلال الإسهام في تكوينهم وتأهيلهم ورعايتهم؛
– تأمين فرص التعلم والتكوين مدى الحياة وتيسير شروطه، لكسب رهان مجتمع المعرفة وتنمية الرأسمال البشري وتثمينه؛
– التشجيع والتحفيز على قيم النبوغ والتميز والابتكار في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومكوناتها، من خلال تنمية القدرات الذاتية للمتعلمين، وصقل الحس النقدي لديهم، وتفعيل الذكاء، وإتاحة الفرص أمامهم للإبداع والابتكار، وتمكينهم من الانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل؛
– احترام حرية الإبداع والفكر، والعمل على نشر المعرفة والعلوم، ومواكبة التحولات والمستجدات التي تعرفها مختلف ميادين العلوم والتكنولوجيا والمعرفة؛
– اعتماد هندسة لغوية منسجمة في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومكوناتها، وذلك بهدف تنمية قدرات المتعلم على التواصل، وانفتاحه على مختلف الثقافات، وتحقيق النجاح الدراسي المطلوب؛
– تحسين جودة التعلمات والتكوين وتطوير الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، ولا سيما من خلال تكثيف التعلم عبر التكنولوجيات التربوية الحديثة، والرفع من نجاعة أداء الفاعلين التربويين، والنهوض بالبحث التربوي، والمراجعة العميقة والمستمرة والمنتظمة للمناهج والبرامج والتكوينات؛
– محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين بكل الوسائل المتاحة، وإعادة إدماج المتعلمين المنقطعين عن الدراسة في إحدى مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أو إعدادهم للاندماج المهني؛
– توسيع نطاق تطبيق أنظمة التغطية الاجتماعية وتعميمها لفائدة المتعلمين من ذوي الاحتياج قصد تمكينهم من الاستفادة من خدمات اجتماعية تساعدهم وتحفزهم على متابعة دراستهم في ظروف مناسبة وملائمة.
المادة 4
تستند منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون – الإطار إلى المبادئ والمرتكزات التالية :
– الثوابت الدستورية للبلاد المتمثلة في الدين الإسلامي الحنيف، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي؛
– الهوية الوطنية الموحدة (حذف الفاصلة) المتعددة المكونات، والمبنية على تعزيز الانتماء إلى الأمة، وعلى قيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية؛
– قيم ومبادئ حقوق الإنسان كما هو منصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، ولاسيما منها الاتفاقيات ذات الصلة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي؛
– التقيد بمبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج مختلف مكونات المنظومة وفي تقديم خدماتها لفائدة المتعلمين بمختلف أصنافهم؛
– اعتبار الاستثمار في التربية والتكوين والبحث العلمي استثمارا منتجا في الرأسمال البشري، ورافعة للتنمية المستدامة ودعامة أساسية للنموذج التنموي للبلاد؛
– تطوير منظومة الدعم الاجتماعي لفائدة الأسر المعوزة، قصد تحفيزها على ضمان تمدرس أبنائها؛
– التحسين المستمر لجودة التربية والتكوين والبحث العلمي لضمان نجاعة المنظومة وتحقيق أهدافها والمردودية المتوخاة منها؛
– التدبير الناجع والأمثل للمنظومة استنادا إلى حكامة تقوم على روح التغيير والتجديد والملاءمة المستمرة مع مستجدات العصر ومستلزمات الإصلاح المتواصل؛
– اعتماد منهجية التقييم الدوري والمنتظم للمنظومة بكل مكوناتها ومستوياتها، من أجل قياس مردوديتها ومدى تحقيق وبلوغ الأهداف المرسومة لها؛
– التطوير المستمر للنموذج البيداغوجي المعتمد في المنظومة بكل مكوناتها، والعمل على تجديده، بما يمكن المتعلم من اكتساب المهارات المعرفية الأساسية والكفايات اللازمة؛
– ضمان ملاءمة مواصفات تكوين خريجي المنظومة مع متطلبات سوق الشغل، والاستجابة لحاجات البلاد في التنمية؛
– تحقيق الانسجام مع الخيارات المجتمعية الكبرى، وضمان الانفتاح الضروري، والمواكبة اللازمة لمستجدات العصر في مجال الإبداع والابتكار؛
– العمل على المساهمة الفاعلة للمنظومة في تأهيل النظام الوطني للبحث العلمي والتقني وعلى تطويره وتنميته، وتعزيز التكامل والالتقائية والتفاعل بين تطبيقاته والمتدخلين فيه، ولا سيما من خلال إرساء قواعد الحكامة الجيدة في تدبير مختلف مكوناته.
الـمـادة 5
من أجل تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة 3 أعلاه، في إطار من التكامل والتناسق والالتقائية بين مختلف مكوناتها ومستوياتها، تقوم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالوظائف التالية:
– التنشئة الاجتماعية والتربية على قيم المواطنة والانفتاح والتواصل والسلوك المدني؛
– التعليم والتعلم والتكوين والتأهيل والتأطير؛
– نشر المعرفة، والإسهام في تطوير البحث والابتكار، ودعم التميز والاستحقاق؛
– الإسهام في التطورات العلمية والتقنية والمهنية، أخذا في الاعتبار حاجات البلاد في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
– تحقيق الاندماج الثقافي للمتعلم، وتيسير اندماجه وتفاعله الإيجابي مع محيطه؛
– إدماج البعد الثقافي في البرامج والمناهج والتكوينات والوسائط التعليمية، بما يكفل تعريف الأجيال القادمة بالموروث الثقافي الوطني بمختلف روافده وتثمينه، والانفتاح على الثقافات الأخرى، وتنمية الثقافة الوطنية.
المادة 6
يعتبر تحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتجديدها المستمر أولوية وطنية ملحة، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والأسرة وهيئات المجتمع المدني، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام والاتصال.
ومن أجل ذلك، يتعين على الدولة أن تتخذ، طبقا لأحكام هذا القانون -الإطار، ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وإدارية ومالية وغيرها لتحقيق الأهداف المذكورة، والسهر على تنفيذها.
كما يتعين أن تساهم الجماعات الترابية المؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى، كل في ما يخصه، في تحقيق هذه الأهداف، وأن تنخرط في مسلسل تنفيذها، وتقديم مختلف أشكال الدعم من أجل بلوغها.
الباب الثالث
مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وهيكلتها
المادة 7
تتكون منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بقطاعيها العام والخاص، من قطاع التربية والتعليم والتكوين النظامي وقطاع التربية والتعليم والتكوين غير النظامي ومن مؤسسات للبحث العلمي والتقني.
يضم قطاع التربية والتعليم والتكوين النظامي التعليم المدرسي بما فيه التعليم الأصيل، والتكوين المهني، والتعليم العتيق، والتعليم العالي، على أساس التخصص التدريجي وإرساء الجسور والممرات بين مختلف أصناف التعليم والتكوين المذكورة.
ويشمل قطاع التربية والتعليم والتكوين غير النظامي، على وجه الخصوص، برامج التربية غير النظامية، ومحاربة الأمية، والبرامج المخصصة لتربية وتعليم أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
المادة 8
يشتمل التعليم المدرسي على التعليم الأولي، والتعليم الابتدائي، والتعليم الإعدادي، والتعليم الثانوي التأهيلي، ويعاد تنظيمه وفق ما يلي:
– إرساء التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع وست سنوات والشروع في دمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي في أجل ثلاث سنوات، ويشكلان معا «سلك التعليم الابتدائي»، على أن يتم فتحه في وجه الأطفال البالغين ثلاث سنوات بعد تعميمه؛
– ربط التعليم الابتدائي بالتعليم الإعدادي في إطار «سلك للتعليم الإلزامي»؛
– إرساء روابط بين التعليم المدرسي والتكوين المهني ودمجهما في تنظيم بيداغوجي منسجم من خلال إحداث مسار للتعليم المهني يبتدئ من التعليم الإعدادي وتعزيز سلك التعليم الثانوي التأهيلي بتنويع مسالكه والإعداد للتوجه نحو متابعة الدراسة بالتعليم العالي أو بالتكوينات المهنية التأهيلية والتعلم مدى الحياة.
المادة 9
يساهم التعليم العتيق، باعتباره مكونا من مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في تحقيق هدف تعميم التعليم وفرض إلزاميته، أخذا بعين الاعتبار خصوصيته ومميزاته ووظائفه التربوية والتكوينية والدينية.
وتعمل الدولة على مواصلة تأهيله على مختلف المستويات وتقوية الجسور بينه وبين التعليم العمومي، مع مراعاة شروط الإنصاف والجودة.
المادة 10
يرتكز التكوين المهني، في مختلف مستوياته، على الملاءمة المستمرة مع تحولات النسيج الاقتصادي وتطور المهن ولا سيما من خلال:
– تقوية الجسور بين التكوين المهني والنسيج الاقتصادي؛
– تجديد التكوينات وتنويعها والعمل على ملاءمتها بكيفية منتظمة مع تطور المهن ومستجداتها.
– استحضار البعد الجهوي في هندسة التكوينات مع مراعاة دور الجهات في هذا المجال.
المادة 11
تعمل الحكومة بشراكة مع مجالس الجهات، في أجل أقصاه أربع سنوات، على تنويع عرض التكوين المهني بجميع مستوياته وأصنافه، والرفع من طاقته الاستيعابية، وتأهيل مؤسساته القائمة بما يستجيب لتنافسية الاقتصاد وحاجات سوق الشغل. ويحدد ذلك بمرسوم.
المادة 12
يعتمد تنظيم التعليم العالي على مبدإ الملاءمة المستمرة بين مختلف أصناف التكوينات المقدمة في إطاره والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الأنظمة الجامعية على الصعيد الدولي.
ويستند التنظيم المذكور على الأسس التالية:
– إعادة هيكلة التعليم العالي من خلال تجميع مختلف مكوناته لما بعد الباكلوريا وتوحيده تحت إشراف الوزارة الوصية وفق مخطط متعدد السنوات متشاور بشأنه بين جميع الفاعلين، يتم تنفيذه بصفة تدريجية، ووفق برمجة زمنية محددة في أجل أقصاه أربع سنوات.
وتقوم الحكومة بإعداد المخطط المذكور في أجل أقصاه أربع سنوات، وعرضه على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي بشأنه؛
– اعتماد نظام بيداغوجي يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية، وينفتح على التجارب الدولية، مع توفير الوسائل والإمكانات المناسبة لتطبيقه وتطويره بكيفية مستمرة ودائمة؛
– إرساء شبكة وطنية متجددة للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الأخرى من خلال:
- وضع خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي؛
- إقامة أقطاب جامعية موضوعاتية؛
- إحداث مركبات جامعية جهوية متكاملة، تتوفر فيها الشروط الملائمة للتعلم والتكوين، والتأطير والبحث، والخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية.
المادة 13
تلتزم مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، في إطار من التفاعل والتكامل مع باقي مكونات المنظومة، التقيد بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها، والمساهمة في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة.
كما تلتزم المؤسسات المذكورة، في أجل لا يتعدى أربع سنوات، بتوفير حاجاتها القارة من الأطر التربوية والإدارية المؤهلة.
وتحدد بنص تنظيمي، شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها بالمجان للفئات المذكورة.
المادة 14
من أجل تمكين مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص من الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون -الإطار، ولا سيما المتعلقة منها بإسهام القطاع الخاص في تحقيق أهداف المنظومة، المشار إليها في المادة 3 أعلاه، وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الإطار التعاقدي الاستراتيجي الشامل بين الدولة والقطاع المذكور المنصوص عليه في المادة 44 من هذا القانون -الإطار، يتعين على الحكومة أن تتخذ، على الخصوص، التدابير التالية:
– مراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات، ومنظومة المراقبة والتقييم المطبقة على المؤسسات المذكورة، من أجل ضمان تقيدها بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبالدلائل المرجعية لمعايير الجودة المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون -الإطار؛
– وضع نظام تحفيزي لتمكين هذه المؤسسات من المساهمة، على وجه الخصوص، في مجهود تعميم التعليم الإلزامي، وتحقيق أهداف التربية غير النظامية، والمساهمة في برامج محاربة الأمية، ولا سيما بالمجال القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص؛
– تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة وفق معايير تحدد بمرسوم.
– ويتعين جعل التكوين المستمر إلزاميا وضمن عناصر تقييم الأداء والترقي المهني المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون.
المادة 15
تنتظم مكونات منظومة التربية والتكوين في شكل أطوار وأسلاك ومسالك دراسية ومسارات مهنية، يجب أن تراعى في هيكلتها وتنظيمها وهندستها البيداغوجية، مبادئ الانسجام والتنسيق والتنوع والتكامل ومد الجسور فيما بينها، واستدامة التعلم والاندماج.
المادة 16
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لإرساء نظام وطني مؤسساتي ومجالي مندمج يحقق التنسيق الأمثل بين مختلف الفاعلين في مجال البحث العلمي والتقني والابتكار، ويضمن ترشيد الموارد وتقاسم الخبرات والرفع من الإنجازية والمردودية.
ويتعين أن يراعى في تنظيم مؤسسات البحث العلمي والتقني ومهامها وبرامجها ومشاريعها مبادئ التكامل والتنسيق والإنتاجية، وتعاضد بنيات البحث وهياكله، وترشيد وعقلنة استعمال الموارد المالية والبشرية المرصودة لها، وتطوير الشراكات المنتجة في مجال البحث التطبيقي بين القطاعين العام والخاص.
ولهذا الغرض، يحدث، بقانون، مجلس وطني للبحث العلمي يناط به تتبع استراتيجية البحث العلمي والتقني والابتكار، وكذا التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.
كما تخصص نسبة من الميزانية العامة لتشجيع البحث العلمي.
المادة 17
طبقا لأحكام الدستور ولا سيما الفقرة الأولى من الفصل 71 منه، وتطبيقا لأحكام هذا القانون -الإطار، تحدد بتشريعات خاصة التوجهات التي يجب اتباعها في مجال السياسة العمومية المتعلقة بكل مكون من مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا تنظيمها العام، ولاسيما القواعد المتعلقة بهيكلتها، ونظام حكامتها، وآليات التنسيق وإقامة الجسور بين مكوناتها، والقواعد العامة لهندستها البيداغوجية واللغوية، ومصادر تمويلها، ومنظومة تقييمها.
المادة 18
تقوم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على أساس قاعدة إقامة الجسور والممرات بين مكوناتها ومستوياتها من جهة، وبينها وبين المحيط الاقتصادي والاجتماعي والمهني والعلمي والتقني والثقافي من جهة أخرى، وذلك استنادا للمبادئ والآليات التالية:
– وضع برامج ومشاريع تربوية وتعليمية وتكوينية مشتركة بصفة تعاقدية لتمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة وترصيدها؛
– ضمان حركية المتعلم في المسارات التعليمية والتكوينية والمهنية المتاحة، وذلك حسب الكفايات اللازمة المستوفاة، والتخصص الملائم، والتجربة المكتسبة، ومعايير الاستحقاق، حسب كل حالة على حدة؛
– إحداث شبكات للتربية والتعليم والتكوين على الصعيدين المحلي والجهوي، للربط بين مكونات المنظومة ومستوياتها؛
– جعل المنظومة دائمة الانفتاح والتلاؤم مع محيطها الخارجي، ولا سيما من خلال إحداث مرصد للملاءمة بين المهن والتكوينات الجديدة وحاجات سوق الشغل؛
– إحداث آليات خاصة للتنسيق في إعداد وتنفيذ البرامج والعمليات التالية:
- البرامج والمناهج والتكوينات والمسالك الدراسية؛
- برامج تكوين الفاعلين التربويين والمهنيين؛
- عمليات التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي؛
- عمليات الإشهاد والمعادلة بين الشهادات، والتصديق على المكتسبات المهنية والحرفية.
تحدد شروط وكيفيات حركية المتعلم في المسارات التعليمية والتكوينية والمهنية، وإحداث وتنظيم شبكات التربية والتعليم والتكوين، ومرصد الملاءمة بين المهن والتكوينات الجديدة وحاجات سوق الشغل، والآليات الخاصة بالتنسيق، المشار إليها في هذه المادة بنصوص تنظيمية.
الباب الرابع
الولوج إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وآليات الاستفادة من خدماتها
المادة 19
يعتبر الولوج إلى التعليم المدرسي من قبل جميع الأطفال، إناثا وذكورا، البالغين سن التمدرس إلزاميا، ويقع هذا الإلزام على عاتق الدولة والأسرة أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا.
ويعتبر الطفل بالغا سن التمدرس إذا بلغ من العمر أربع سنوات إلى تمام ست عشرة سنة.
المادة 20
من أجل تعميم التعليم الإلزامي بالنسبة لجميع الأطفال البالغين سن التمدرس، يتعين على الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، خلال أجل لا يتعدى أربع سنوات، تعبئة جميع الوسائل اللازمة، واتخاذ جميع التدابير الملائمة لبلوغ هذا الهدف طبقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون -الإطار، ولا سيما منها التدابير التالية:
– تعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لضمان مواصلة تمدرس المتعلمين إلى نهاية التعليم الإلزامي؛
– تخويل التمدرس بالوسط القروي والوسط شبه الحضري والمناطق ذات الخصاص تمييزا إيجابيا؛
– تعميم تمدرس الفتيات في البوادي، من خلال وضع برامج محلية خاصة بذلك؛
– وضع نظام خاص لتحفيز وتشجيع الأطر التربوية والإدارية على ممارسة مهامها بالأوساط القروية والمناطق ذات الخصاص؛
– تعزيز الفضاءات الملائمة للتمدرس وتزويدها بالتجهيزات الضرورية بما فيها الولوجيات والبنيات الرياضية والتثقيفية؛
– تفعيل دور جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي، ولا سيما منها جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في توثيق وترسيخ الصلات بين فضاءات التمدرس والأسر من أجل ضمان مواظبة المتعلمين على الدراسة؛
– تعزيز وتعميم برامج للدعم المادي والاجتماعي والنفسي المشروط للأسر المعوزة قصد تمكين أبنائها من متابعة تمدرسهم؛
– توسيع نطاق تجربة المدارس الجماعاتية ولا سيما بالوسط القروي، والعمل على تطويرها ودعمها، والرفع من أدائها في إطار اتفاقيات للشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛
– العمل على وضع برامج متكاملة ومندمجة للتمدرس الاستدراكي لفائدة جميع الأطفال المنقطعين عن الدراسة لأي سبب من الأسباب، من أجل إعادة إدماجهم المدرسي في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
تحدد بنص تنظيمي ادوار ومهام جمعيات أمهات واباء واولياء التلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين.
المادة 21
يتعين على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تمكين المتعلمين في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التالية، وذلك وفق مبادئ الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص:
– خدمات الإيواء والإطعام بالنسبة للمتعلمين من ذوي الاحتياج؛
– نظام التغطية الصحية لفائدة المتعلمين غير المستفيدين برسم أي نظام آخر؛
– نظام للمنح الدراسية لفائدة المتعلمين المستحقين الذين توجد أمهاتهم وآباؤهم أو أولياؤهم أو المتكفلون بهم في وضعية اجتماعية هشة؛
– نظام تفضيلي للقروض الدراسية لفائدة المتعلمين الذين يرغبون في الاستفادة منها قصد متابعة دراستهم العليا.
المادة 22
علاوة على التدابير المشار إليها في المادتين 20 و21 أعلاه، ومن أجل ضمان متابعة كل متعلم لمساره الدراسي سواء خلال فترة التعليم الإلزامي أو بعده، تعمل الدولة، اعتمادا على إمكاناتها الذاتية أو في إطار شراكات مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص وأي شركاء آخرين، على تعبئة جميع الموارد المتاحة، واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة، من أجل القيام، بصفة تدريجية، بالأعمال التالية:
– العمل، خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات، على إنجاز برنامج وطني لتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين القائمة في تاريخ دخول هذا القانون-الإطار حيز التنفيذ، وفق معايير مرجعية لتحسين أداء هذه المؤسسات والرفع من مردوديتها؛
– العمل، خلال أجل أقصاه ست سنوات، على سد الخصاص الحاصل في عدد مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وتزويدها بالأطر التربوية والإدارية الكافية وبالبنيات والتجهيزات اللازمة والملائمة، مع مراعاة طبيعة وحاجيات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وأسلاكها، ومحيطها الاجتماعي والجغرافي والاقتصادي والثقافي؛
– العمل على إقامة وتطوير وحدات للدعم النفسي وخلايا للوساطة تشرف عليها أطر متخصصة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين بشراكة مع مختلف الفاعلين وشركاء المنظومة، وتعميمها على الصعيد الوطني خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات؛
– توسيع عروض التكوينات المقدمة وتنويعها وتحسين جودتها، ولا سيما من خلال تعزيز التكوينات الممهننة بصفة خاصة، على صعيد مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بهدف ضمان الملاءمة المستمرة مع حاجيات سوق الشغل والنسيج الاقتصادي والاجتماعي، والتطورات التي تعرفها الأنشطة المهنية المختلفة؛
– وضع برامج للتحسيس والتحفيز والمواكبة النفسية والاجتماعية للمتعلمين قصد الحيلولة دون انقطاعهم عن الدراسة وضمان متابعة مسارهم الدراسي.
المادة 23
تعمل الحكومة بشراكة مع جميع الهيئات العامة والخاصة وفعاليات المجتمع المدني، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استدامة التعلم والسعي من أجل القضاء على الأمية ومسبباتها ومظاهرها، وذلك في أجل أقصاه عشر سنوات، ولا سيما منها:
– مواصلة تنفيذ مخطط العمل الهادف إلى تقليص النسبة العامة للأمية؛
– تعبئة الموارد المالية اللازمة وتعزيز الشراكات وتكثيف التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، لتمويل برامج ومشاريع محو الأمية وتشجيع الإقبال على التعلم والتثقيف، واستعمال الوسائل البيداغوجية والتكنولوجية الحديثة لهذا الغرض؛
– إعداد وتنفيذ برامج خاصة لمحو الأمية لفائدة غير المتعلمين من أصحاب المشاريع المدرة للدخل، وتحفيزهم على الانخراط والتسجيل والإقبال عليها، وإدراج الاستفادة من هذه البرامج ضمن شروط تمويل المشاريع المذكورة؛
– تكثيف برامج محو الأمية وتوسيع نطاق تطبيقها بالوسط القروي والمناطق شبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، والعمل على تتبع تنفيذها وتقييم حصيلتها بكيفية دورية ومستمرة؛
– وضع برامج خاصة وملائمة للتربية غير النظامية، والسهر على تتبع تنفيذها، بهدف استدراك تمدرس جميع الأطفال الموجودين خارج المدرسة والعمل على تحيينها وتطويرها بكيفية منتظمة ومتواصلة.
المادة 24
يتعين على الحكومة وضع مشاريع خاصة تهدف إلى تعزيز وتنمية قدرات الأشخاص المتحررين من الأمية قصد تمكينهم من الاندماج المهني والاقتصادي لضمان انخراطهم في الحياة العملية وعدم الارتداد إلى الأمية.
المادة 25
تعمل الدولة على تعبئة جميع الوسائل المتاحة، واتخاذ التدابير اللازمة لتيسير اندماج الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتمكينهم من حق التعلم واكتساب المهارات والكفايات الملائمة لوضعيتهم.
ولهذه الغاية، تضع الحكومة، خلال أجل ثلاث سنوات، مخططا وطنيا متكاملا للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ضمن مختلف مكونات المنظومة، قوامه تعزيز وإرساء تكوينات مهنية وجامعية متخصصة في مجال تربية هؤلاء الأشخاص وتكوينهم، والسهر على تتبع تنفيذه وتقييمه.
المادة 26
تضع السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتعليم والتكوين ميثاقا يسمى «ميثاق المتعلم» يحدد حقوق المتعلم وواجباته، يوضع رهن إشارة كل متعلم ورهن إشارة جميع الفاعلين في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يتعين عليهم التقيد بمقتضياته. ويعتبر جزءا لا يتجزأ من الأنظمة الداخلية لكل مؤسسة من مؤسسات التربية والتعليم والتكوين في جميع مكونات المنظومة ومستوياتها.
يمكن عرض الميثاق المذكور قبل الشروع في العمل به على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي بشأنه.
الباب الخامس
المناهج والبرامج والتكوينات
المادة 27
من أجل بلوغ أهداف منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتمكينها من القيام بوظائفها، تتولى السلطات الحكومية المعنية بتشاور مع مختلف الشركاء، ولا سيما منهم الفاعلون التربويون والاقتصاديون والاجتماعيون والخبراء، العمل على تجديد وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات والمقاربات البيداغوجية المتعلقة بها، والسهر على تنفيذ مضامين الهندسة اللغوية المعتمدة، وتطوير موارد ووسائط العملية التعليمية، ومراجعة نظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، وإصلاح نظام التقييم والامتحانات والإشهاد، طبقا للأحكام التالية بعده من هذا القانون – الإطار.
الـمـادة 28
استنادا إلى المبادئ والمرتكزات المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون -الإطار، تحدث لدى السلطات الحكومية المختصة لجنة دائمة تعنى بالتجديد والملاءمة المستمرين لمناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع مراعاة خصوصيات كل مكون من هذه المكونات.
ولهذا الغرض، تتولى اللجنة المذكورة إعداد إطار مرجعي للمنهاج ودلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، والسهر على تحيينها وملاءمتها مع التطورات البيداغوجية الحديثة بكيفية مستمرة.
ويجب على اللجنة أن تراعي، عند إعدادها لهذا الإطار والدلائل، المبادئ والقواعد والآليات والتوجهات التالية:
– التنسيق الوثيق بين مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها، والاسترشاد بالتجارب الأجنبية الناجحة والممارسات الفضلى في هذا المجال؛
– التخطيط التوقعي لحاجات المتعلمين وخصوصياتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المحلية والجهوية لمحيطهم الاجتماعي والاقتصادي؛
– اعتماد منهجية تفاعل المعارف، وتكامل التخصصات، لتحقيق مرونة وتناسق أكبر في التعلمات والتكوينات؛
– جعل المتعلم محور الفعل التربوي وفاعلا أساسيا في بناء التعلمات؛
– تدبير الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية، بكيفية تجعلها ملائمة مع محيط المدرسة، ولا سيما في المناطق النائية وذات الوضعيات الخاصة؛
– تنويع وملاءمة المقاربات البيداغوجية في ممارسة أنشطة التدريس والتكوين والتعلم، بما يكفل المزيد من الاستقلالية البيداغوجية لهذه الأنشطة؛
– مراجعة الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية، والعمل على تجديدها وملاءمتها بكيفية مستمرة، استنادا لنظام للتقييم والاعتماد والمصادقة، تضعه اللجنة الدائمة، ويعرض على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي في شأنه؛
– استثمار نتائج البحث التربوي والاجتماعي من أجل الرفع من جودة البرامج والمناهج والتكوينات؛
– اعتماد برامج للاستكشاف المبكر للنبوغ والتفوق لدى المتعلمين من أجل دعم المتميزين منهم، ومساعدتهم على إبراز مواهبهم وقدراتهم وتفوقهم؛
– إلزامية إدماج الأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية في صلب المناهج التعليمية والبرامج البيداغوجية والتكوينية؛
– إقرار آليات دائمة للتقييم والمراجعة المستمرة للمناهج والبرامج في اتجاه الرفع من جودة المنتوج التربوي والتعليمي والتكويني، مع مراعاة مبادئ التخفيف والتبسيط والمرونة والتكيف في الهندسة البيداغوجية المعتمدة في كل مكون من مكونات المنظومة.
المادة 29
تحدث لدى كل اللجنة من اللجان الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، من أجل مساعدتها على ممارسة مهامها، مجموعات عمل متخصصة حسب مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها.
يحدد تأليف هذه اللجنة الدائمة ومجموعات العمل المحدثة لديها، وكيفيات سيرها بمرسوم.
المادة 30
يعرض الإطار والدلائل المرجعية المشار إليها في المادة 28 أعلاه قبل الشروع في العمل بها على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي بشأنها وعلى مصادقة اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المشار إليها في المادة 58 من هذا القانون-الإطار، في أجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ شروع اللجنة في ممارسة مهامها.
الـمـادة 31
تحدد الهندسة اللغوية المعتمدة عناصر السياسة اللغوية المتبعة في مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها.
وبناء على ذلك، يجب أن ترتكز الهندسة اللغوية المعتمدة في المناهج والبرامج والتكوينات المختلفة على المبادئ التالية:
– إعطاء الأولوية للدور الوظيفي للغات المعتمدة في المدرسة الهادف إلى ترسيخ الهوية الوطنية، وتمكين المتعلم من اكتساب المعارف والكفايات، وتحقيق انفتاحه على محيطه المحلي والكوني، وضمان اندماجه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي؛
– تمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية ولا سيما في التخصصات العلمية والتقنية، مع مراعاة مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص؛
– اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس، وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء؛
– إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية، قادرا على التواصل بالأمازيغية، ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل؛
– إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية في التدريس كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
– العمل على تهيئة المتعلمين من أجل تمكينهم من إتقان اللغات الأجنبية في سن مبكرة، وتأهيلهم قصد التملك الوظيفي لهذه اللغات، وذلك خلال أجل أقصاه ست سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون -الإطار حيز التنفيذ.
ويتعين على المؤسسات التربوية الأجنبية العاملة بالمغرب الالتزام بتدريس اللغة العربية واللغة الأمازيغية لكل الأطفال المغاربة الذين يتابعون تعليمهم بها على غرار المواد التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية الدولية المبرمة من قبل المملكة المغربية والمتعلقة بوضعية هذه المؤسسات.
تحدد تطبيقات الهندسة اللغوية على صعيد كل مستوى من مستويات المنظومة، وعلى الخصوص منها مستويات التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي والتكوين المهني والتعليم العالي بموجب نصوص تنظيمية، وذلك في إطار التقيد بالمبادئ المشار إليها أعلاه والقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون -الإطار، وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
المادة 32
تقوم السلطات الحكومية المعنية، في إطار مخططات عمل لتنفيذ مبادئ ومضامين الهندسة اللغوية المشار إليها في المادة 31 أعلاه، باتخاذ التدابير التالية:
– مراجعة عميقة لمناهج وبرامج تدريس اللغة العربية، وتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات الديداكتيكية المعتمدة في تدريسها؛
– مواصلة المجهودات الرامية إلى تهيئة اللغة الأمازيغية لسنيا وبيداغوجيا في أفق تعميمها تدريجيا على مستوى التعليم المدرسي؛
– مراجعة مناهج وبرامج تدريس اللغات الأجنبية طبقا للمقاربات والطرائق التعليمية الجديدة؛
– تنويع الخيارات اللغوية في المسالك والتخصصات والتكوينات والبحث على صعيد التعليم العالي، وفتح مسارات لمتابعة الدراسة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية في إطار استقلالية الجامعات، وحاجاتها في مجال التكوين والبحث، حسب الإمكانات المتاحة؛
– إدراج وحدة دراسية تلقن باللغة العربية في المسالك المدرسة باللغات الأجنبية في التعليم العالي؛
– إدراج التكوين باللغة الإنجليزية في تخصصات وشعب التكوين المهني، إلى جانب اللغات المعتمدة في التكوين؛
– تمكين أطر التدريس والتكوين والبحث من اكتساب كفايات لغوية متعددة، مع تقيدهم باستعمال اللغة المقررة في التدريس دون غيرها من الاستعمالات اللغوية.
الـمـادة 33
يتعين على الحكومة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لتمكين مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي في القطاعين العام والخاص من تطوير موارد ووسائط التدريس والتعلم والبحث في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما من خلال الآليات التالية:
– تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النهوض بجودة التعلمات وتحسين مردوديتها؛
– إحداث مختبرات للابتكار وإنتاج الموارد الرقمية، وتكوین مختصین في ھذا المجال؛
– تنمیة وتطویر التعلم عن بعد، باعتباره مكملا للتعلم الحضوري؛
– تنويع أساليب التكوين والدعم الموازية للتربية المدرسية والمساعدة لها؛
– إدماج التعليم الإلكتروني تدريجيا في أفق تعميمه.
الـمـادة 34
تقوم السلطات الحكومية المعنية، خلال أجل لا يتعدى ست سنوات، بمراجعة شاملة لنظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، من أجل مصاحبة المتعلم ومساعدته على تحديد اختياراته في مساره التعليمي، وتوفير الدعم البيداغوجي المستدام له، وذلك من خلال اتخاذ التدابير التالية:
– التوجيه والإرشاد المبكران نحو الميادين التي يمكن فيها للمتعلمين إحراز التقدم المدرسي والمهني والجامعي الملائم لميولاتهم وقدراتهم؛
– تجديد الآليات المعتمدة في التوجيه التربوي، من خلال اعتماد الروائز مع الأخذ بعين الاعتبار معدلات التحصيل الدراسي، وميول واختيارات المتعلم ومشروعه الشخصي؛
– تعزيز البنيات والوحدات المكلفة بالتوجيه والإرشاد والإعلام وتقويتها، ووضع موارد بشرية متخصصة رهن إشارتها؛
– اعتماد آلية للتنسيق الوثيق بين قطاعات التربية والتعليم والتكوين المهني في مجال التوجيه والإرشاد، من أجل حسن توجيه المتعلم وإرشاده؛
– وضع دلائل مرجعية تحدد المبادئ الأساسية والمعايير الواجب مراعاتها في عملية التوجيه والإرشاد والإعلام حسب مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها، والعمل على تحيين مضامينها في ضوء المستجدات التي تعرفها مختلف أنظمة التكوين، وعرضها على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي بشأنها قبل الشروع في العمل بها.
لا تخضع الشواهد العلمية والمهنية للتقادم.
المادة 35
تقوم السلطات الحكومية المعنية، خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات، بمراجعة شاملة لنظام التقييم والامتحانات والإشهاد المطبق في تاريخ دخول هذا القانون -الإطار حيز التنفيذ، ولاسيما من خلال اتخاذ التدابير التالية:
– تطوير دلائل مرجعية للأنشطة التقييمية حسب مختلف المستويات والأسلاك وأطوار التكوين؛
– العمل على تجديد وتطوير أدوات وأساليب وطرق التقييم المعتمدة، بما يجعل نظام التقييم عاكسا، بصورة صادقة، للمؤهلات والكفايات التي يتوفر عليها المتعلم، ويمكن من قياس مكتسباته التعليمية؛
– تكييف أنظمة التقييم ولا سيما نظام الامتحانات والمراقبة المستمرة مع مختلف أصناف التعلمات، مع مراعاة ظروف وحالات المتعلمين في وضعية إعاقة أو الموجودين بالمراكز والمؤسسات المستقبلة للأحداث الجانحين أو الموجودين في وضعية اعتقال؛
– وضع إطار وطني مرجعي للإشهاد والتصديق، يتضمن على الخصوص قواعد ومعايير تصنيف وترتيب الشهادات، والتصديق على المكتسبات المهنية والحرفية، تعده هيئة وطنية مستقلة تحدث لهذا الغرض، تمثل فيها مختلف قطاعات التعليم والتكوين والمنظمات المهنية، وذلك بنص تنظيمي.
الباب السادس
الموارد البشرية
الـمـادة 36
يتعين على جميع المتدخلين المعنيين بتنفيذ المشاريع والبرامج الرامية إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتطويرها، الإسهام كل في مجال اختصاصه، في تحقيق الأهداف الأساسية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون-الإطار، والعمل على تفعيلها خلال المدى الزمني المقرر لتنفيذها.
ويجب أن يتم ذلك في إطار الالتزام المشترك لكل المتدخلين المذكورين بتحقيق الأهداف المذكورة، على أساس مبدإ التلازم بين الحقوق والواجبات التي يحددها ميثاق تعاقدي لأخلاقيات مهن التربية والتعليم والتكوين والبحث، يوضع لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المختصة، ويعرض على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من أجل إبداء الرأي بشأنه قبل الشروع في العمل به.
الـمـادة 37
تحدد مهام وكفايات الأطر التربوية والإدارية والتقنية المنتمية لمختلف الفئات المهنية العاملة في مجالات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي في دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات، تعتمد لإسناد المسؤوليات التربوية والعلمية والإدارية، وتقييم الأداء، والترقي المهني.
ويتعين أن يراعى في إعداد هذه الدلائل مبادئ المرونة والقابلية للتكيف وخصوصية كل مهنة، مع الأخذ في الاعتبار حاجيات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومتطلباتها.
يعهد إلى السلطات الحكومية إلمكلفة بالتربية والتكوين لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه بإعداد الدلائل المرجعية المذكورة، وفق منهجية تشاورية مع ممثلي الهيئات والمنظمات المهنية المعنية، وتعرض على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي قبل المصادقة عليها بمرسوم.
يتعين على السلطات الحكومية المعنية ملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة مع المبادئ والقواعد والمعايير المنصوص عليها في الدلائل المرجعية المذكورة.
المادة 38
علاوة على الشروط النظامية المطلوبة لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش بالقطاع العام يعد التكوين الأساس شرطا لازما لولوج مهن التربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن يشترط لممارسة أي مهنة من المهن المذكورة الاستجابة للمعايير والمؤهلات المحددة في الدلائل المرجعية المشار إليها في المادة 37 أعلاه.
ويتعين من أجل تمكين منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من الموارد البشرية المؤهلة والاستجابة لحاجياتها من الأطر تنويع طرق التوظيف والتشغيل لولوج مختلف الفئات المهنية، بما فيها آلية التعاقد.
المادة 39
يتعين على السلطات الحكومية ومؤسسات التكوين المعنية أن تعمل على مراجعة برامج ومناهج التكوين الأساسي لفائدة الأطر العاملة بمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها، بقصد تأهيلهم وتنمية قدراتهم، والرفع من أدائهم وكفاءتهم المهنية، وذلك من خلال ملاءمة أنظمة التكوين مع المستجدات التربوية والبيداغوجية والعلمية والتكنولوجية، مع مراعاة خصوصيات كل صنف من أصناف التكوين.
كما يتعين على السلطات والمؤسسات المعنية المشار إليها في الفقرة السابقة أن تضع بشراكة مع الهيئات العامة والخاصة، كل في مجال اختصاصه، برامج سنوية للتكوين المستمر والمتخصص لفائدة الأطر المذكورة، من أجل تطوير مهاراتهم وتحسين مردوديتهم.
ويتعين جعل التكوين المستمر إلزاميا وضمن عناصر تقييم الأداء والترقي المهني المشار إليها في الدلائل المرجعية الواردة في المادة 37 من هذا القانون.
الباب السابع
مبادئ وقواعد حكامة منظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي
المادة 40
تتخذ السلطات العمومية، في إطار التقيد بالتوجهات الاستراتيجية الكبرى لسياسة الدولة في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، التدابير اللازمة لمواصلة تفعيل سياسة اللامركزية واللاتمركز في تدبير المنظومة على المستوى الترابي، وإعمال مبدإ التفريع من أجل تمكين بنيات التدبير الجهوية والمحلية للمنظومة من ممارسة المهام والاختصاصات الموكولة إليها، ولا سيما منها:
– إعادة هيكلة البنيات المذكورة على المستوى التنظيمي، بما يلائم مهامها الجديدة، على أساس مبادئ التكامل في الوظائف، والتناسق في المهام والترشيد في استعمال الموارد مع تعزيز استقلاليتها بكيفية تدريجية؛
– نقل الصلاحيات اللازمة لتسيير مرافق المنظومة، وتحويل الوسائل الضرورية التي تمكن بنيات التدبير الجهوية والمحلية على المستوى الترابي من ممارسة هذه الصلاحيات بكيفية فعالة؛
– وضع آلية لتحقيق التعاضد في الموارد والممتلكات والتجهيزات المرصودة أو الموضوعة رهن إشارة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على الصعيد الترابي، بما يمكن حسن استعمالها واستغلالها المشترك من قبل هذه المؤسسات؛
– تعزيز الاستقلالية الفعلية للجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار تعاقدي، مع إقرار آلية للتتبع والتقييم وقياس الأداء والافتحاص بكيفية دورية؛
– إرساء استقلالية مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، باعتماد مشروع المؤسسة أساسا لتنميتها المستمرة وتدبيرها الناجع؛
– تشجيع الشراكات الجهوية والمحلية بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الأخرى والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة، من أجل إنجاز برامج ومشاريع مشتركة، لتعزيز البنيات المدرسية والجامعية، ودعم أنشطتها وتحقيق إشعاعها وانفتاحها على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
المادة 41
يجب أن تقوم منظومة التدبير الداخلي لمؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما منها الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على مبادئ الديموقراطية المسؤولية والتفويض والشفافية والمحاسبة والترشيد والتنسيق وتبسيط المساطر والمراقبة الداخلية.
ومن أجل ذلك، يتعين على السلطات العمومية اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لمراجعة النصوص المتعلقة بالمؤسسات المذكورة، ولا سيما منها المقتضيات المتعلقة بتنظيم هياكلها وكيفيات سيرها وأنظمة المراقبة والتقييم الخاضعة لها.
المادة 42
تعمل السلطات الحكومية المختصة بشراكة مع المؤسسات المعنية على وضع نظام وطني متكامل للمعلومات، من أجل إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تدبير وتقييم مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والسهر على تأمينه وتطويره وتحيينه بكيفية دائمة ومستمرة.
المادة 43
من أجل النهوض بقطاع البحث العلمي وتطويره وتثمينه والرفع من مردوديته، تقوم الجامعات والمؤسسات التابعة لها وغيرها من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الأخرى بإبرام شراكات من أجل إنجاز برامج ومشاريع مشتركة مع الهيئات والمؤسسات والمقاولات العامة والخاصة، سواء منها الوطنية أو الأجنبية أو الدولية، في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتكنولوجية، تحدد بصفة خاصة أهداف هذه البرامج والمشاريع وكيفيات ومدة إنجازها، وموارد تمويلها، والنتائج المتوخاة منها، وآليات تتبع إنجازها وتقييم حصيلتها.
ومن أجل ذلك، تتخذ السلطات العمومية التدابير التشريعية اللازمة لإقرار نظام خاص ومتكامل للتحفيز على إبرام الشراكات المذكورة، بهدف تشجيع مشاريع البحث العلمي المنتج وتطويرها، وتكوين الباحثين والمتخصصين، وتمكينهم من الانخراط في شبكات ومراكز ومختبرات البحث على الصعيد الدولي، وتبادل الخبرات، وتعزيز بنيات البحث العلمي وتقويتها، ومواكبة المستجدات.
وعلاوة على ذلك، يمكن للدولة في إطار تعاقد استراتيجي تكليف مؤسسات للتعليم العالي والبحث العلمي بإنجاز أو الإشراف على إنجاز برامج ومشاريع خاصة في مجال البحث العلمي لحسابها أو لحساب مرافق عمومية تابعة لها وفق شروط تحفيزية تحدد في إطار اتفاقيات خاصة.
المادة 44
تعمل الدولة من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون – الإطار على وضع إطار تعاقدي استراتيجي شامل، يحدد مساهمة القطاع الخاص في تطوير منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والرفع من مردوديتها، وتمويلها، وتحسين جودتها، وتنويع العرض التربوي والتعليمي والتكويني، مع مراعاة مبادئ التوازن المجالي على الصعيد الترابي، وأولوية المناطق ذات الخصاص في البنيات المدرسية، كما يحدد الإجراءات والتدابير التحفيزية التي يمكن أن يستفيد منها القطاع المذكور، في إطار تنفيذ الالتزامات التعاقدية المبرمة بينه وبين الدولة.
ويجب أن تراعى في الإطار التعاقدي المشار إليه في الفقرة السابقة بصفة خاصة معايير الحكامة والجودة والتمركز الجغرافي وتكاليف التمدرس والمردودية.
الباب الثامن
مجانية التعليم وتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
الـمـادة 45
تضمن الدولة مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته وتعمل على تعبئة وضمان كل الإمكانات المتاحة لجعله في متناول كافة المواطنات والمواطنين على قدم المساواه.
لا يحرم أحد من متابعة الدراسة لأسباب مادية محضة، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة.
المادة 46
تواصل الدولة مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والأسر الميسورة، مع مراعاة المبادئ والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون -الإطار.
الـمـادة 46
تضمن الدولة مجانية التعليم الإلزامي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد هذا التعليم الإلزامي لأسباب مادية محضة، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة.
الـمـادة 47
يحدث بموجب قانون للمالية صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين، لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي وتحسين جودتها، يتم تمويله في إطار الشراكة من طرف الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء، وذلك مع مراعاة أحكام القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.
المادة 48
إعمالا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، يتم بكيفية تدريجية إقرار أداء الأسر الميسورة لرسوم تسجيل أبنائها بمؤسسات التربية والتكوين بالقطاع العام، ولا سيما بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق المعايير والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
الـمـادة 48
يتعين على الدولة أن تقوم بتطوير برامج للتعاون والشراكة في إطار التعاون الدولي في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وخاصة فيما يتعلق بتمويل تعميم التعليم الإلزامي، والتعليم عن بعد، والتربية غير النظامية، ومحاربة الأمية، والتعليم مدى الحياة، وتنمية البحث العلمي، والرفع من جودة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
الـمـادة 49
تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في هذا القانون-الإطار والمتعلقة بتنمية البحث العلمي وتطويره والنهوض به، تعمل الحكومة على تعزيز الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية المحدث بموجب قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) بموارد إضافية، يتم تعبئتها لتمويل العمليات التالية:
– استدراك الخصاص الحاصل في التجهيزات اللازمة لإنجاز برامج ومشاريع البحث العلمي وفق الأولويات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي؛
– برامج للتكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة في إطار مشاريع البحث العلمي الممولة من قبل الصندوق، ولا سيما الباحثين والخبراء المتخصصين حسب مجالات البحث.
المادة 50
تسهر الحكومة على مراجعة شاملة لمساطر وإجراءات الإنفاق العمومي على قطاع البحث العلمي، بما يحقق تبسيطها وشفافيتها وعقلنتها وفعاليتها، قصد تسهيل عمليات تدبير برامج ومشاريع البحث العلمي المعتمدة، وتوفير شروط النجاعة في تنفيذها وتحقيق الأهداف المتوخاة منها.
المادة 51
تشجع الحكومة سياسة الشراكة والتعاقد في إنجاز برامج ومشاريع البحث العلمي، بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وهيئات ومؤسسات القطاع الخاص، وبصفة خاصة منها المقاولات الوطنية، وذلك من خلال وضع نظام للتحفيز لفائدة هذه البرامج والمشاريع، يتضمن تدابير مالية وجبائية خاصة تحدد بموجب قانون للمالية.
المادة 52
يحدث نظام للحسابات الوطنية في مجال التربية والتعليم والتكوين، يتضمن كشفا حسابيا يوضح بدقة طبيعة التكاليف، والموارد، وكيفية استعمالها ومبرراتها، ومقاييس مردوديتها وقياس نجاعتها وارتباطها بالأهداف المحددة لكل تكليف.
الباب التاسع
تقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والإجراءات المواكبة لضمان الجودة
المادة 53
تخضع منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، سواء تعلق الأمر بمختلف مكوناتها بصورة عامة، أو تعلق الأمر بكل مكون منها على حدة، إلى نظام خاص للتتبع والتقييم والمراجعة المنتظمة من أجل التأكد من مدى تحقق الأهداف المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون-الإطار، والعمل على مواكبة مسار إصلاح المنظومة واقتراح التدابير اللازمة لتطوير أدائها، والرفع من مردوديتها، وتحقيق النتائج المتوخاة منها، ولا سيما من خلال:
– مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لمهام التقييم التي تقوم بها المؤسسات الحالية، قصد إعادة هيكلة هذه المؤسسات وتجميعها، ووضع معايير مرجعية لعملها، وإقرار أساس تعاقدي لبرامج عملها مع السلطات والهيئات والمؤسسات المعنية بعمليات التقييم، مع مراعاة المهام والاختصاصات المسندة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في مجال التقييم بموجب الفصل 168 من الدستور والقانون رقم 105.12 المتعلق بهذا المجلس؛
– وضع إطار مرجعي للجودة يعتمد كأساس لإعداد دلائل مرجعية لمعايير الجودة حسب كل مكون من مكونات المنظومة ومستوياتها، ووضعها رهن إشارة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والفاعلين التربويين وسائر العاملين بها في القطاعين العام والخاص، يعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
المادة 54
تشتمل عمليات التقييم المشار إليها في المادة 54 أعلاه على تقييم داخلي تنجزه السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي بكيفية دورية ومستمرة، وعلى تقييم خارجي يقوم به المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وفق برمجة سنوية ومتعددة السنوات.
المادة 55
تهم عمليات التقييم المشار إليها في المادة 54 أعلاه مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها، ولا سيما ما يتعلق منها بالجوانب التالية:
– تقدير مستوى تطور المردودية الداخلية والخارجية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومدى جودة الخدمات المقدمة للمتعلمين في إطارها؛
– تقييم مختلف عناصر الهندسة البيداغوجية المطبقة في كل مستوى من مستويات المنظومة، وخصوصا منها المتعلقة بالمناهج والبرامج والتعلمات والتكوينات، والمعينات والوسائط التربوية، والممارسات البيداغوجية والتكوينية، وأداء الفاعلين التربويين؛
– إنجاز تقييمات كمية وكيفية للمؤهلات والمعارف والكفايات المكتسبة من قبل المتعلمين في مختلف مستويات المنظومة، وقياس مستويات تحصيلهم الدراسي؛
– قياس مستوى أداء أجهزة إدارة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، ومنظومة التدبير المطبقة بهذه المؤسسات، ومدى نجاعة الأجهزة المذكورة وقدرتها على تحقيق الأهداف والمهام الموكولة إليها؛
– تقييم برامج ومشاريع البحث العلمي ومستوى إنجازيتها ومدى تحقيق الأهداف والنتائج المنتظرة منها؛
– تقييم كلفة وحجم الإنفاق المخصص لكل مكون من مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما حجم التمويل المرصود له، مقارنة مع الأهداف المنتظرة والمخرجات المحققة.
ويجب أن تتم عمليات التقييم المذكورة استنادا إلى الدلائل المرجعية المشار إليها في هذا القانون -الإطار ولا سيما منها المتعلقة بمعايير الجودة، وكذا إلى المبادئ والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ووثائق الشراكات المبرمة، وغيرها من النصوص المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
المادة 56
تحدث لدى السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي لجان وزارية، يعهد إليها بتتبع نتائج عمليات التقييمات المنجزة بشأن كل مكون من مكونات المنظومة أو نشاط من أنشطتها، واقتراح التدابير اللازم اتخاذها لتصحيح الاختلالات عند الاقتضاء، وتطوير أداء المنظومة في ضوء نتائج عمليات التقييم المذكورة.
تحدد مهام هذه اللجان وتنظيمها وكيفيات سيرها بمرسوم.
الباب العاشر
أحكام انتقالية وختامية
المادة 57
تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تضطلع، على الخصوص، بالمهام التالية:
– حصر مجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق هذا القانون -الإطار؛
– مواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون-الإطار وتلك التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته؛
– اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ودراسة مطابقة هذه السياسات والبرامج للاختيارات الاستراتيجية لإصلاح المنظومة؛
– تتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون-الإطار داخل الآجال القانونية المحددة لها.
يحدد تأليف هذه اللجنة وتنظيمها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.
المادة 58
تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون -الإطار آجالا كاملة، وتحتسب ابتداء من تاريخ دخول النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه حيز التنفيذ.
المادة 59
تدخل أحكام هذا القانون -الإطار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة الأحكام التالية بعده:
– تظل النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في تاريخ نشر هذا القانون -الإطار في الجريدة الرسمية، والمتعلقة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي سارية المفعول، إلى حين نسخها أو تعويضها أو تعديلها، حسب الحالة، طبقا لأحكام هذا القانون-الإطار؛
– يتعين على الحكومة، وفق ما تم التنصيص عليه في هذا القانون -الإطار، أن تضع برمجة زمنية محددة في ثلاث سنوات لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه وعرضها على مسطرة المصادقة.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.