أزول بريس – راسل دفاع الصحافي محمد بوطعام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة حول الأخطاء القضائية لوكيل الملك بتزنيت في هذا الملف المسيء لسمعة المغرب، مطالبا بفتح تحقيق فيها ومما جاء في مرافعة دفاع محمد بوطعام :
“في إطار الدفاع عن حقوق ومصالح موكلي السيد محمد بوطعام الصحفي المعتقل بالسجن بمدينة تزنيت في الملف الجنحي اعتقال عدد 2021/2105/135 بناء على متابعة السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتزنيت ، يشرفني أن أخبركم بأن مسطرة المتابعة في هذا الملف قد شابتها عدة خروقات قانونية، تتمثل فيما يلي:
– إن موكلي يشتغل صحفيا كما هو ثابت من خلال البطاقة المهنية المرفق صورة منها بهذا الكتاب، كما أنه يدير جريدة إلكترونية محلية، وأنه في إطار عمله الصحفي فإنه يتطرق إلى عدة ظواهر وملفات ومنها ملف مافيا العقار بالمنطقة وملف التهريب والدقيق المدعم ، جعل منه صحفيا مستهدفا من طرف الأشخاص الذين يستفيدون من هذه الملفات.
وهكذا فقد تقدم في مواجهته المسمى الحسن الوزاني بشكاية كيدية بتاريخ 2021/1/27 زعم فيها بأن موكلي ينشر أخبارا زائفة ويتطاول على مؤسسة الوكيل العام.
هذه الشكاية التي سجلت بالنيابة العامة بتاريخ 2021/1/28 وأحيلت على الشرطة القضائية في نفس اليوم وتم الاستماع إلى المشتكي بعد 3 أيام من إيداع الشكاية .
وبعدها فوجئ بباشا مدينة تزنيت يخبره بضرورة إغلاق الموقع الإلكتروني تيزيريس بناء على أمر استعجالي، إلا أن موكلي رفض توقيع نسخة من الكتاب بعلة أن الأمر الاستعجالي لم يبلغ به ولم يجز قوة الشيء المقضي به.
كما أن جميع الأحكام تبلغ قبل تنفيذها طبقا لقواعد التنفيذ المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية والتي تستلزم تبليغ الحكم قبل تنفيذه.
وبتاريخ 2021/5/3 اتصلت الشرطة القضائية بمدينة تزنيت بموكلي وطلبت منه الحضور في اليوم الموالي من أجل الاستماع إليه .
وفعلا بتاريخ 2021/05/04 توجه موكلي إلى مقر الشرطة واختار التزام الصمت المكفول له قانونيا أمام الشرطة، وتم تقديمه في نفس اليوم إلى النيابة العامة بذات المدينة.
وأن أحد النواب استمع إليه في مكتب الاستنطاق بحضور دفاعه الأستاذ حسون الكتمور، واستفسره حول سبب عدم إغلاق الموقع.
وأن موكلي أبدى استعداده للتعامل القانوني مع الملف وذلك بتنفيذ الحكم عندما يكون نهائيا. وانصرف الدفاع في انتظار قرار وكيل الملك.
وبعد ذلك فوجئ دفاع موكلي بكون وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت قد استمع إلى موكلي مجددا بمكتبه دون أن نعرف طبيعة الأسئلة وحرر محضرا بالمتابعة والإيداع في السجن وفي غياب دفاعه بمكتبه.
وحيث إن تعامل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتزنيت مع جميع الشكايات التي يتقدم بها الحسن الوزاني يتسم بالسرعة غير السرعة التي يتم التعامل بها في الشكايات الموجهة ضد المعني بالأمر واليكم بیان ذلك:
حيث سبق لنا وأن تقدمنا ب 23 شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت ضد نفس الشخص، إلا أن النيابة العامة بذات المدينة قامت بحفظ أغلبها على الرغم من كون عناصر المتابعة متوفرة وبقوة في النازلة إذ أن المشتكى به صرح أمام المحكمة الابتدائية بكلميم بأنه يتعاطى شهادة الزور لفائدة الحسن الوزاني في عدة ملفات للإيقاع بالضحايا، ورغم أن المعني بالأمر قد أدين من أجل حمل الغير على شهادة الزور في ملف تنصب فيه عشرات الضحايا ، هذا علاوة على أن هذا الشخص معروف على الصعيد الوطني بهذه الأفعال الجرمية..
ورغم ذلك فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت لم يتابعه بجريمة حمل الغير على شهادة الزور وتابع فقط شاهد الزور المسمى امبارك كرتيت وإليكم أرقامها:
- 2019/2102/1018
- 2019/2102/1020
- 2019/2102/1022
- 2019/2102/1023
- 2019/2102/1026
- 2019/2102/1029
- 2019/2102/1024
- 2019/2102/1025
(أدرج الدفاع هذه الملفات في جدول مفصل، يبرز علاوة على أرقام الملفات، أن الإدانة فيها تمت بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، بخمس سنوات حبسا نافذا في كل ملف، بتاريخ 12/12/2019)
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بكلميم سبق لها أن أدانت بنفس الشاهد وأدلى بتصريحات خطيرة مفادها أن الحسن الوزاني يمارس عليه الضغط من أجل الإدلاء بشهادة الزور، هذا إضافة إلى كون المعني بالأمر كان موضوع عدة شكايات أخرى وموضوع متابعات جنائية تتعلق بتزوير أختام جماعة ترابية موضوع ملف تحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير عدد 2020141.
وأن هذا الملف بجلسة 2021/5/25، وأن المعني بالأمر كان يقسم بأغلظ الإيمان أن يتم الزج بموكلي بالسجن قبل موعد الجلسة وهو ما تم بالفعل.
حول قرار النيابة العامة بمتابعة موكلي من أجل جنحة خيالية:
حيث إن النيابة العامة تابعت موكلي من أجل جنحة التدخل بغير صفة في وظيفة عامة نظمها القانون طبقا للفصل 380 من القانون الجنائي، إلا أن موكلي لم يتدخل في أية وظيفة عمومية وأن خروج النيابة العامة من القانون الإطار الذي هو قانون الصحافة والنشر والبحث في نصوص القانون الجنائي فيه إجحاف ومخالفة للقانون ولمهنته كصحفي
ذلك أن قانون الصحافة لا يعاقب عن الحجب إلا بغرامات وليس بعقوبات سالبة للحرية، هذا بغض النظر عن كون موكلي تتوفر فيه جميع ضمانات الحضور وأن الملف أضحى موضوع تناول إعلامي وحقوقي دولي ومحلي.
وحيث إن قرار النيابة العامة قد خرق مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر مبدأ دستوريا وذلك بهدف العمل على إسكات صوت صحافي مزعج لبعض الأشخاص وعلى رأسهم الحسن الوزاني.
وما يدعو إلى الاستغراب أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتزنيت تسلم شكاية من المعني
بالأمر تتضمن سبا في حقي دفاع في الفقرة الأخيرة منها من الصفحة الثانية ورغم أن الأمر يستلزم فتح المتابعة في حقه من أجل إهانة هيئة الدفاع بناء على المادة 60 من قانون المحاماة، كما أن الشكاية تم إقحام اسمي فيه بدون مبرره.
لهذه الأسباب:
التمس منكم وبكل إلحاح القيام بالمتعين طبقا للقانون وذلك بفتح تحقيق حول ملابسات اعتقال موكلي والبحث في جميع الملفات والشكايات التي يكون فيها الحسن الوزاني طرفا فيها لأن هذا الملف قد عمر طويلا وتناوله الإعلام في أكثر من مناسبة، إلا أن هذا الشخص لازال يصرح بأنه له علاقات ونفوذ داخل دواليب الإدارات تجعله في منأى عن أية مساءلة علما بأنه قد اتهم قضاة بالاسم ولم تحرك النيابة العامة أي ساكن في الملف مع الأسف.”
الأستاذ عمر الداودي، محام بهيأة المحامين بالرباط،
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.