أزول بريس- تنامت في الفترة الأخيرة الاعتداءات الناتجة عن ارتفاع الجريمة، وتنوع اساليبها والتي لم يسلم منها العديد من المواطنين سواء الاعتداءات الجسدية او سلب الممتلكات غصبا وتحث التهديد واستعمال السلاح الأبيض او عن طريق الطرق الاحتيالية و النصب الذي تطور الى النصب الالكتروني و حتى المس بالخصوصية . اعتاءات فرضت على واضعي الاستراتيجية الامنية اعادة النظر في مدى جودتها لمكافحة كل هذه الانواع من الجرائم والاعتداءات الناتجة كذلك عن تنامي ظاهرة العنف بالمجتمع ، بل ودق ناقوس الخطر حول تلك التي اضخى ضحيتها رجال الاجهزة الامنية و السلطة الادارية الساهرين على نفاذالقانوم واحترام الامتثال لمقتضياته . وما عرفته بعض مدننا من اجرام و عنف جسدي ولفظي في حق رجال الآمن والدرك و رجال السلطة أثناء تأديتهم لواجبهم المهني م قبل منحرفين وجانحين وأشخاص ملزمون باحترام النظم القانونية المتعلقة بالتعمير او احترام مجال الرعي او غيره….او حتى ابسطها احترام قانون السير و الجولان ، دفع هاؤلاء إلى التطاول وعدم الامتثال لأوامر السلطات العامة
بل واستعمال العنف ضدها باستعمال السلاح الابيض .
وضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول تنامي هذه الظاهرة الخطيرة التي تمس هبة الدولة وسلامة وأمن المواطنين وحول جدوى الإستراتيجية الأمنية المعتمدة بالمغرب لردعها.
ان الاستراتيجية الامنية التي يتبعها المغرب وامام ماعرفته الساحة الوطنية من مثل الاعتداءات المذكورة تفرض على الساهرين على تنزيلها الخطط الامنية الى العمل بمقارب شمولية ومتعددة الابعاد وعلى دعائم كفيلة بالتصدي للظاهرة الاجرامية بشكل عام وذلك بالاعتماد على الجمع بين المقاربة الاجتماعية والحقوقية والامنية والتركيز على الوقاية لتعزيز السلم الاجتماعي وعلى الرفع من التكوين على حقوق الانسان في كل خطة امنية وان تكون مبنية اساسا على اسلوب اليقضة والإستباق وعلى مراجعة النظم التعليمية والتربوية والاعتماد على احصائيات رئاسة النياب العامة بخصوص معدلات ملفات الجنح والحرائم المحالة على مختلف المحاكم خاصة مع ارتفاع معدلات الجريمة المرتكبة من طرف الأحداث .
كما ان على واضع الاستراتيجية الامنية في مقارباته السالفة الذكر عدم إغفال مدى توفير الضمانت الكافية للفرد في حماية حريته من خطر التحكم والشطط في استعمال السلطة ومراجعة النظام القانوني ومدى توافر علاقة التناسب بين مصلحة الدولة ومصلحة الفرد ومدى احترام مبأي الحق والواجب .
علما أن رجال السلطة و رجال الأمن يجسدون بشكل أو بآخر إمتداد للدولة، و عصيان أوامرهم في حدود المنصوص قانونا يعد من قبيل التمرد على المجتمع و الدولة، كما أنهم أيضا مواطنون لهم الحق في الحياة و في سلامة أجسادهم َو أبدانهم.
فهل مرد الاعتداءات التي كان ضحيتها رجال امن وسلطات ادارية هو الإستهتار والتسيب ؟،
أم أن السبب هو انعدام الحس المواطناتي لدى البعض؟
إن كانت إصابات رجال الأمن والقوة العمومية التي تنجم بمناسبة تسهيل المرور او تفكيك عصيان أو تجمهر، تجد تبريراتها في الاحتكاك الذي يقع بين الطرفين، فإن ثمة اعتداءات لا تبرير لها، سيما أنها تحدث عن قصد ويكون مصدرها شخص يعتبر نفسه فوق القانون، أو يخال له ذلك.
و تتحكم في حوادث الاعتداء على رجال الأمن و الدرك ورجال السلطة او كل من خولت له وظيفته العمل على نفاذ القانون ، مجموعة من الأشياء منها ما هو نفسي واجتماعي ومنها ما هو ذاتي مرتبط بالشخص مصدر الاعتداء .
ورغم أن القانون صارم في هذا الاتجاه لحماية المأمورين بالسهر على تطبيق القانون (الفصل 263 و 267, من القانون الجنائي) فإن هناك تدخلات قد تحول في الكثير من الأحيان دون تطبيق القانون، مما يزيد من تفاقم حوادث الاعتداء، إذ أن القضية قد تأخذ مسارها العادي، وقد يتغير منحى القضية كليا إذا تبين أن الأمر لا يتعلق بمواطن غير عادي (ابن ميسور أو مسؤول) وهنا نسائل انفسنا عن مدى فعالية القاعدة القانونية الضامنة لحماية المجتمع ، ليجد المعتدى عليه نفسه امام من يجتهد من أجل إقناعه بالتخلي عن شكايته .
وانتبه المشرع إلى سريان مثل هذه المساطر، إذ أن القانون الأساسي الجديد لرجال الشرطة خول المديرية العامة للأمن الوطني الحلول محل الشرطي المعتدى عليه، حتى لا يكون عرضة للتهديد أو المساومة للتنازل عن حقه. إذ من بين النصوص التي جاء بها القانون الأساسي لرجال الأمن تبني المديرية العامة للأمن الوطني لملفات رجال الأمن الذين يتعرضون للاعتداء والإهانة وإمكانية أن تنصب نفسها مطالبة بالحق المدني في هذه القضايا.
وأشير في القانون الأساسي لرجال الأمن إلى أن الاعتداء على رجال الأمن أو تعرضهم للإهانة يعتبر مساسا بالمؤسسة الأمنية.
ونرى أنه وجب الأخد بمجموعة من التدابير في سبيل المضي قدما في محاربة الظاهرة التي تقد مضجعنا جميعا، على غرار إعادة النظر في مسألة سن الرشد الجنائي أخذا بعين الإعتبار المقومات الجسمانية و العقلية للمراهق القاصر وهو التوجه الذي سارت عليه الدولة من خلال القانون المستجد المتعلق بالبطاقة الوطنية 04.20 في المادة الثانية منه الذي نص على وجوبية التوفر على البطاقة الوطنية لكل مواطن بالغ سن 16 سنة.
ويمكن إصدار البطاقة الوطنية
للتعريف الإلكتروني للقاصرالذي تقل سنه عن 16 سنة
شمسية كاملة، وذلك بطلب من نائبه الشرعي.
ومن هنا يتضح أن القاصر هو ما دون 16 سنة.
كما وجب استحضار المقاربة الحقوقية و الأمنية في التعامل مع مختلف قضايا الإعتداءات التي تطال رجال السلطة العامة الساهرين على نفاذ القانون .
فالدولة بحكم وظيفتها ملزمة بحماية جميع المصالح القانونية التي تحكمها والتي هي حق لكافة المواطنين مهما اختلفت مراكزهم ، فهي ليست قاصرة على الدولة وحدها بل انها تشمل ايضا حقوق الفرد وحرياته ( كما أسلفنا) ولايجوز اهدارها بدعوى المحافظة على مصلحة المجتمع بل يتعين التوفيق بين المصلحتين في إطار العلاقات الاجتماعية التي تحكم المجتمع، فالتشريع الجنائي يتحمل مسؤولية تحقيق التوازن الذي يوقف الصراع بين مختلف الحقوق والحريات من جهة وبينها وبين المصلحة العامة من جهة أخرى ويكفل حماية كل من الحقوق والحريات والمصلحة العامة بقدر متناسب.
ذ/ الحسين بكار السباعي
محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان .
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.